Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المسح على الجبيرة

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجوز المسح على الجبيرة بشروطها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المسح على الجبيرة بشروطها جائز

جائز
Maliki

المسح على الجبيرة بشروطها جائز

جائز
Shafi'i

المسح على الجبيرة بشروطها جائز، بل يجب المسح عليها بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليًّا رضي الله عنه أن يمسح على الجبائر

جائز
Hanbali

المسح على الجبيرة بشروطها جائز

جائز

The texts

ثَانِيًا: الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ ٨ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ بِشُرُوطِهَا. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ كَيْفِيَّةُ تَطَهُّرِ وَاضِعِ الْجَبِيرَةِ وَمَا يَنْقُضُ الْمَسْحَ عَلَى الْجَبِيرَةِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ فِي مُصْطَلَحِ (جَبِيرَةٌ ف ٤ - ٨) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مرض» vol. 36 p. 356

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in«رد المحتار» p. 260

[بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ] [شُرُوط الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ] بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ تَرْجَمَ بِهِ مَعَ أَنَّهُ زَادَ عَلَيْهِ الْمَسْحَ عَلَى الْجَبِيرَةِ، وَلَا عَيْبَ فِيهِ بَلْ الْمَعِيبُ لَوْ تَرْجَمَ لِشَيْءٍ وَنَقَصَ عَنْهُ، وَثَنَّى الْخُفَّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى خُفٍّ وَاحِدٍ بِلَا عُذْرٍ كَمَا سَيَأْتِي.

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» p. 502

والثاني] [يجب المسح على الجبيرة بالماء لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضى الله عنه أن يمسح على الجبائر وحكي أبو عبد الله الحناطى قولا أنه لا يمسح ويكفيه التيمم: وعن القاضي أبي الطيب أنه قال عندي يكفيه التيمم وغسل الصحيح والاول هو الصحيح المشهور وعليه تتفرع مسائل احداها ان كان جنبا مسح الجبيرة متى شاء وان كان محدثا والجبيرة على بعض] [أعضاء الوضوء مسحها إذا وصل إلى غسل العضو الذى عليه الجبيرة فان الترتيب ركن في الوضوء (الثانية) هل تتقدرمدة هذا المسح فيه وجهان: أحدهما نعم لانه مسح على حائل فأشبه المسح على الخف فيتقدر في حق المقيم بيوم وليلة وفى حق المسافر بثلاثة أيام ولياليهن وأصحهما وبه قطع الصيدلاني لا: لان التقدير انما يعرف بنقل أو توقيف ولم يرد بل له الاستدامة الي الاندمال: قال امام الحرمين] [وهذا الاختلاف فيما إذا كان يتأتي الرفع بعد انقضاء كل يوم وليلة من غير ضرر فان لم يمكن فلا خلاف في جواز استدامته وان كان يتأتي ذلك في كل طهارة لم يجز المسح ووجب النزع لا محالة:(الثالثة

Hanbali

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.