Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيء المريض العاجز عن الجماع

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يصح فيء المريض المؤلي بالقول إذا عجز عن الفيء بالفعل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

فيء المريض المؤلي العاجز عن الجماع يكون بالقول، إذا كان ممن يتأتى منه الوطء وانعقد إيلاؤه لكونه من أهل الطلاق

يصح بالقول
Maliki

فيء المريض المؤلي العاجز عن الجماع يكون بالقول، إذا كان ممن يتأتى منه الوطء وانعقد إيلاؤه لكونه من أهل الطلاق

يصح بالقول
Shafi'i

فيء المريض المؤلي العاجز عن الجماع يكون بالقول، إذا كان ممن يتأتى منه الوطء وانعقد إيلاؤه لكونه من أهل الطلاق

يصح بالقول
Hanbali

فيء المريض المؤلي العاجز عن الجماع يكون بالقول، إذا كان ممن يتأتى منه الوطء وانعقد إيلاؤه لكونه من أهل الطلاق

يصح بالقول

The texts

إِيلاَءُ الْمَرِيضِ ٣٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمَرِيضَ الَّذِي يَتَأَتَّى مِنْهُ الْوَطْءُ، وَيَنْعَقِدُ إِيلاَؤُهُ بِأَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْل الطَّلاَقِ، إِذَا آلَى مِنْ زَوْجَتِهِ وَعَجَزَ عَنِ الْفَيْءِ إِلَيْهَا بِالْفِعْل - وَهُوَ الْجِمَاعُ - فَإِنَّ الْفَيْءَ يَتَأَتَّى مِنْهُ بِالْقَوْل (١) ، وَذَلِكَ بِشُرُوطٍ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (إِيلاَءٌ ف ٢٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مرض» vol. 36 p. 369

From the schools’ own books

Hanafi

يصح بالقول

Its place in«المبسوط» vol. 7 p. 28

(قَالَ) : وَإِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَسِيرَةُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ أَجْزَأَهُ إنْ فَاءَ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَاجِزَ عَنْ الْجِمَاعِ فِي الْمُدَّةِ يَكُونُ فَيْؤُهُ بِاللِّسَانِ عِنْدَنَا، وَذَلِكَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: الْفَيْءُ بِاللِّسَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ؛

Maliki

يصح بالقول

Its place in«منح الجليل» vol. 4 p. 196

وَمِثْلُهُ لِابْنِ الْحَاجِبِ. ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ مِثْلُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ لُحُوقِ الْإِيلَاءِ الْمَرِيضَ مُطْلَقًا وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا تَنْعَقِدُ الْإِيلَاءُ عَلَى الْعَاجِزِ عَنْ الْوَطْءِ، قَالَ: أَلَا تَرَى أَنَّ الصَّحِيحَ إذَا آلَى ثُمَّ مَرِضَ فَلَا يُطَالَبُ بِالْفَيْئَةِ بِالْجِمَاعِ اهـ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ التَّفْصِيلَ فِي الْمَرِيضِ خِلَافُ ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ابْنُ عَرَفَةَ وَإِيلَاءُ الْمَرِيضِ لَازِمٌ أَوْ إنْ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِمُدَّةِ بِمَنْعِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ،

Shafi'i

يصح بالقول

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يصح بالقول

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.