Hanafi
The sources give no view for it here.
كم يُمهَل الشفيع إذا طلب أجلاً لنقد الثمن وهو غير حاضر وقت التملك؟
Not stated in the sources
مدة إمهال القاضي الشفيع لنقد الثمن إذا لم يكن حاضراً وقت التملك ثلاثة أيام
ثلاثة أياممدة إمهال القاضي الشفيع لنقد الثمن إذا لم يكن حاضراً وقت التملك ثلاثة أيام، إن عرض كساد أو غيره فله ألا يزيد في المهلة عليها لتضرره
ثلاثة أيامNot stated in the sources
ج - إِمْهَال الشَّفِيعِ لإِِحْضَارِ الثَّمَنِ ٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الثَّمَنَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا وَقْتَ التَّمَلُّكِ وَطَلَبَ الشَّفِيعُ أَجَلاً لِنَقْدِ الثَّمَنِ أَمْهَلَهُ الْقَاضِي ثَلاَثًا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مهلة» vol. 39 p. 212
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«نهاية المحتاج» vol. 8 p. 417
(فَإِنْ عَرَضَ كَسَادٌ) أَوْ غَيْرُهُ (فَلَهُ أَنْ لَا يَزِيدَ فِي الْمُهْلَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) لِتَضَرُّرِهِ وَأَلْزَمْنَاهُ الْإِمْهَالَ بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.