Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إمهال المدعي لإحضار البينة

In 1 comparative book4 schools

هل يُمهَل المدعي إذا طلب مهلة ليقدم البينة، وما مقدار المهلة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إمهال المدعي الذي طلب مهلة لإحضار بينته يُمهَل ثلاثة أيام بكفيل بنفس المدعى عليه، استحسانًا؛ وعن أبي يوسف: بقدر ما بين مجلسي القضاء، فإن أبى لازمه

ثلاثة أيام بكفيل
Maliki

إمهال المدعي الذي طلب مهلة لإحضار بينته مدة الإمهال مفوضة إلى القاضي

إلى القاضي
Shafi'i

إمهال المدعي الذي طلب مهلة لإحضار بينته يُمهَل ثلاثة أيام، وقيل: يُمهَل أبدًا، لأن اليمين حقه فله تأخيرها كالبينة

ثلاثة أيام
Hanbali

إمهال المدعي الذي طلب مهلة لإحضار بينته لا يُمهَل بحبس ولا كفيل، بل تجوز ملازمته في المجلس فقط، إن لم يحضر البينة في المجلس صرفه القاضي

في المجلس فقط

The texts

إِِمْهَال الْمُدَّعِي ١١ - إِِذَا طَلَبَ الْمُدَّعِي مُهْلَةً لِيُقَدِّمَ الْبَيِّنَةَ الشَّاهِدَةَ عَلَى مَا يَدَّعِيهِ فَإِنَّ الْحَنَفِيَّةَ يَرَوْنَ أَنَّهُ لَوْ قَال الْمُدَّعِي: لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ لَمْ يُسْتَحْلَفْ وَقِيل لِخَصْمِهِ أَعْطِهِ كَفِيلاً بِنَفْسِكَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ كَيْلاَ يَضِيعَ حَقُّهُ بِتَغْيِيبِهِ نَفْسَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِلْمُدَّعِي وَلَيْسَ فِيهِ كَثِيرُ ضَرَرٍ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ لأَِنَّ الْحُضُورَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ إِِذَا طَلَبَهُ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ لاَ يَلْزَمَ الْكَفِيل لأَِنَّ الْحَقَّ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ بَعْدُ. وَالتَّقْدِيرُ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِمَا بَيْنَ مَجْلِسَيِ الْقَضَاءِ حَتَّى إِِذَا كَانَ يَجْلِسُ فِي كُل يَوْمٍ يُكْفَل إِِلَى الْيَوْمِ الثَّانِي وَإِنْ كَانَ يَجْلِسُ فِي كُل عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يُكْفَل إِِلَى عَشَرَةٍ فَإِنْ أَبَى لاَزَمَهُ حَيْثُ صَارَ (١) وَالشَّافِعِيَّةُ يَرَوْنَ إِِمْهَالَهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. وَقِيل: عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يُمْهَل أَبَدًا لأَِنَّ الْيَمِينَ حَقُّهُ فَلَهُ تَأْخِيرُهُ إِِلَى أَنْ يَشَاءَ كَالْبَيِّنَةِ. وَهَل الإِْمْهَال عِنْدَهُمْ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ؟ وَجْهَانِ (٢) . أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَإِنَّهُمْ تَرَكُوا تَقْدِيرَ مُدَّةِ الإِْمْهَال إِِلَى الْقَاضِي (٣) أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَإِنَّ الْمُدَّعِيَ لَوْ سَأَل الْقَاضِيَ مُلاَزَمَةَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أُجِيبَ فِي الْمَجْلِسِ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهَا فِي الْمَجْلِسِ صَرَفَهُ وَلاَ يَجُوزُ حَبْسُهُ وَلاَ يُلْزَمُ بِإِقَامَةِ كَفِيلٍ وَلَوْ سَأَلَهُ الْمُدَّعِي ذَلِكَ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مهلة» vol. 39 p. 214

From the schools’ own books

Hanafi

ثلاثة أيام بكفيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

إلى القاضي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

ثلاثة أيام

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

في المجلس فقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.