الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
كم يُمهَل الشفيع إذا طلب أجلاً لنقد الثمن وهو غير حاضر وقت التملك؟
لم تذكره المصادر
مدة إمهال القاضي الشفيع لنقد الثمن إذا لم يكن حاضراً وقت التملك ثلاثة أيام
ثلاثة أياممدة إمهال القاضي الشفيع لنقد الثمن إذا لم يكن حاضراً وقت التملك ثلاثة أيام، إن عرض كساد أو غيره فله ألا يزيد في المهلة عليها لتضرره
ثلاثة أياملم تذكره المصادر
ج - إِمْهَال الشَّفِيعِ لإِِحْضَارِ الثَّمَنِ ٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الثَّمَنَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا وَقْتَ التَّمَلُّكِ وَطَلَبَ الشَّفِيعُ أَجَلاً لِنَقْدِ الثَّمَنِ أَمْهَلَهُ الْقَاضِي ثَلاَثًا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ (٣) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٨ ص ٤١٧
(فَإِنْ عَرَضَ كَسَادٌ) أَوْ غَيْرُهُ (فَلَهُ أَنْ لَا يَزِيدَ فِي الْمُهْلَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) لِتَضَرُّرِهِ وَأَلْزَمْنَاهُ الْإِمْهَالَ بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.