فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إمهال الشفيع لإحضار الثمن

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

كم يُمهَل الشفيع إذا طلب أجلاً لنقد الثمن وهو غير حاضر وقت التملك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

مدة إمهال القاضي الشفيع لنقد الثمن إذا لم يكن حاضراً وقت التملك ثلاثة أيام

ثلاثة أيام
الشافعية

مدة إمهال القاضي الشفيع لنقد الثمن إذا لم يكن حاضراً وقت التملك ثلاثة أيام، إن عرض كساد أو غيره فله ألا يزيد في المهلة عليها لتضرره

ثلاثة أيام
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ج - إِمْهَال الشَّفِيعِ لإِِحْضَارِ الثَّمَنِ ٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الثَّمَنَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا وَقْتَ التَّمَلُّكِ وَطَلَبَ الشَّفِيعُ أَجَلاً لِنَقْدِ الثَّمَنِ أَمْهَلَهُ الْقَاضِي ثَلاَثًا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مهلة» ج ٣٩ ص ٢١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

ثلاثة أيام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ثلاثة أيام

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٨ ص ٤١٧

(فَإِنْ عَرَضَ كَسَادٌ) أَوْ غَيْرُهُ (فَلَهُ أَنْ لَا يَزِيدَ فِي الْمُهْلَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) لِتَضَرُّرِهِ وَأَلْزَمْنَاهُ الْإِمْهَالَ بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.