فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إمهال المدعي لإحضار البينة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُمهَل المدعي إذا طلب مهلة ليقدم البينة، وما مقدار المهلة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إمهال المدعي الذي طلب مهلة لإحضار بينته يُمهَل ثلاثة أيام بكفيل بنفس المدعى عليه، استحسانًا؛ وعن أبي يوسف: بقدر ما بين مجلسي القضاء، فإن أبى لازمه

ثلاثة أيام بكفيل
المالكية

إمهال المدعي الذي طلب مهلة لإحضار بينته مدة الإمهال مفوضة إلى القاضي

إلى القاضي
الشافعية

إمهال المدعي الذي طلب مهلة لإحضار بينته يُمهَل ثلاثة أيام، وقيل: يُمهَل أبدًا، لأن اليمين حقه فله تأخيرها كالبينة

ثلاثة أيام
الحنابلة

إمهال المدعي الذي طلب مهلة لإحضار بينته لا يُمهَل بحبس ولا كفيل، بل تجوز ملازمته في المجلس فقط، إن لم يحضر البينة في المجلس صرفه القاضي

في المجلس فقط

نص المسألة

إِِمْهَال الْمُدَّعِي ١١ - إِِذَا طَلَبَ الْمُدَّعِي مُهْلَةً لِيُقَدِّمَ الْبَيِّنَةَ الشَّاهِدَةَ عَلَى مَا يَدَّعِيهِ فَإِنَّ الْحَنَفِيَّةَ يَرَوْنَ أَنَّهُ لَوْ قَال الْمُدَّعِي: لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ لَمْ يُسْتَحْلَفْ وَقِيل لِخَصْمِهِ أَعْطِهِ كَفِيلاً بِنَفْسِكَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ كَيْلاَ يَضِيعَ حَقُّهُ بِتَغْيِيبِهِ نَفْسَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِلْمُدَّعِي وَلَيْسَ فِيهِ كَثِيرُ ضَرَرٍ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ لأَِنَّ الْحُضُورَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ إِِذَا طَلَبَهُ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ لاَ يَلْزَمَ الْكَفِيل لأَِنَّ الْحَقَّ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ بَعْدُ. وَالتَّقْدِيرُ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِمَا بَيْنَ مَجْلِسَيِ الْقَضَاءِ حَتَّى إِِذَا كَانَ يَجْلِسُ فِي كُل يَوْمٍ يُكْفَل إِِلَى الْيَوْمِ الثَّانِي وَإِنْ كَانَ يَجْلِسُ فِي كُل عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يُكْفَل إِِلَى عَشَرَةٍ فَإِنْ أَبَى لاَزَمَهُ حَيْثُ صَارَ (١) وَالشَّافِعِيَّةُ يَرَوْنَ إِِمْهَالَهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. وَقِيل: عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يُمْهَل أَبَدًا لأَِنَّ الْيَمِينَ حَقُّهُ فَلَهُ تَأْخِيرُهُ إِِلَى أَنْ يَشَاءَ كَالْبَيِّنَةِ. وَهَل الإِْمْهَال عِنْدَهُمْ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ؟ وَجْهَانِ (٢) . أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَإِنَّهُمْ تَرَكُوا تَقْدِيرَ مُدَّةِ الإِْمْهَال إِِلَى الْقَاضِي (٣) أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَإِنَّ الْمُدَّعِيَ لَوْ سَأَل الْقَاضِيَ مُلاَزَمَةَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أُجِيبَ فِي الْمَجْلِسِ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهَا فِي الْمَجْلِسِ صَرَفَهُ وَلاَ يَجُوزُ حَبْسُهُ وَلاَ يُلْزَمُ بِإِقَامَةِ كَفِيلٍ وَلَوْ سَأَلَهُ الْمُدَّعِي ذَلِكَ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مهلة» ج ٣٩ ص ٢١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثلاثة أيام بكفيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

إلى القاضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ثلاثة أيام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

في المجلس فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.