Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الانتفاع بعظم الميتة وقرنها

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز الانتفاع بعظم الميتة من الحيوان المأكول اللحم وقرنها وظلفها وظفرها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

عظم الميتة وقرنها وظلفها وظفرها من الحيوان المأكول اللحم طاهرة يحل الانتفاع بها، لأنها أجسام منتفع بها غير متعرضة للتعفن والفساد، كالجلود المدبوغة

طاهرة
Maliki

عظم الميتة وقرنها وظلفها وظفرها من الحيوان المأكول اللحم نجسة لا يحل الانتفاع بها، وعند ابن وهب طاهرة، لأنها جزء من الميتة فتدخل في عموم تحريم الميتة

نجسة
Shafi'i

عظم الميتة وقرنها وظلفها وظفرها من الحيوان المأكول اللحم نجسة لا يحل الانتفاع بها في المذهب، لأنها كانت حية فصارت عند الموت ميتة، فتحرم بعموم {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}

نجسة
Hanbali

عظم الميتة وقرنها وظلفها وظفرها من الحيوان المأكول اللحم نجسة لا يحل الانتفاع بها، وفي رواية طاهرة، لأنها جزء من الميتة فتدخل في عموم {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}

نجسة

The texts

ج - عَظْمُ الْمَيْتَةِ وَقَرْنُهَا: ٢٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الاِنْتِفَاعِ بِعَظْمِ الْمَيْتَةِ مِنَ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُول اللَّحْمِ وَقَرْنِهَا وَظِلْفِهَا وَظُفُرِهَا عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لِلشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَذْهَبِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّهَا نَجِسَةٌ لاَ يَحِل الاِنْتِفَاعُ بِهَا، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قَال مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُل يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّل مَرَّةٍ} (١) حَيْثُ دَل عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ حَيَّةً، فَصَارَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ مَيْتَةً، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهَا مَيْتَةٌ، وَجَبَ أَنْ يَحْرُمَ الاِنْتِفَاعُ بِهَا لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (٢) . وَالثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ وَابْنُ وَهْبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ اخْتَارَهَا ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَهُوَ أَنَّهَا طَاهِرَةٌ يَحِل الاِنْتِفَاعُ بِهَا، وَذَلِكَ لأَِنَّهَا أَجْسَامٌ مُنْتَفَعٌ بِهَا، غَيْرُ مُتَعَرِّضَةٍ لِلتَّعَفُّنِ وَالْفَسَادِ، فَوَجَبَ أَنْ يُقْضَى بِطَهَارَتِهَا، كَالْجُلُودِ الْمَدْبُوغَةِ، وَلأَِنَّ نَجَاسَةَ الْمَيْتَاتِ لَيْسَتْ لأَِعْيَانِهَا، بَل لِمَا فِيهَا مِنَ الدِّمَاءِ السَّائِلَةِ وَالرُّطُوبَاتِ النَّجِسَةِ، وَهِيَ لَيْسَتْ مَوْجُودَةً فِي هَذِهِ الأَْشْيَاءِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ميتة» vol. 39 p. 391

From the schools’ own books

Hanafi

طاهرة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

نجسة

Its place in«منح الجليل» p. 52

(وَفِيهَا) أَيْ الْمُدَوَّنَةِ (كَرَاهَةُ) لُبْسِ (الْعَاجِ) فِي الصَّلَاةِ وَنَحْوَهَا مِنْ فِيلٍ غَيْرِ مُذَكًّى وَنِصْفِهَا وَأَكْرَهُ الْأَدْيَانِ فِي أَنْيَابِ الْفِيلِ، وَالْمَشْطِ بِهَا وَالتِّجَارَةِ فِيهَا ابْنُ نَاجِي زَادَ فِي الْأُمِّ؛ لِأَنَّهَا مَيْتَةٌ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمُ اهـ. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهَا قَبْلَهُ وَكُرِهَ أَخْذُ الْعَظْمِ وَالسِّنِّ، وَالْقَرْنِ وَالظِّلْفِ مِنْ الْمَيْتَةِ وَرَآهُ مَيْتَةً ابْنُ نَاجِي: الْكَرَاهَةُ عَلَى التَّحْرِيمِ لِقَوْلِهِ وَرَآهُ مَيْتَةً

Shafi'i

نجسة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

نجسة

Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» p. 49

وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها نجس لا يطهر بحال؛ لأنه جزء من الميتة فيدخل في عموم قول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} والدليل على أنه منها قول الله تعالى: {قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} {قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ} .

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.