فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الانتفاع بعظم الميتة وقرنها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز الانتفاع بعظم الميتة من الحيوان المأكول اللحم وقرنها وظلفها وظفرها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عظم الميتة وقرنها وظلفها وظفرها من الحيوان المأكول اللحم طاهرة يحل الانتفاع بها، لأنها أجسام منتفع بها غير متعرضة للتعفن والفساد، كالجلود المدبوغة

طاهرة
المالكية

عظم الميتة وقرنها وظلفها وظفرها من الحيوان المأكول اللحم نجسة لا يحل الانتفاع بها، وعند ابن وهب طاهرة، لأنها جزء من الميتة فتدخل في عموم تحريم الميتة

نجسة
الشافعية

عظم الميتة وقرنها وظلفها وظفرها من الحيوان المأكول اللحم نجسة لا يحل الانتفاع بها في المذهب، لأنها كانت حية فصارت عند الموت ميتة، فتحرم بعموم {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}

نجسة
الحنابلة

عظم الميتة وقرنها وظلفها وظفرها من الحيوان المأكول اللحم نجسة لا يحل الانتفاع بها، وفي رواية طاهرة، لأنها جزء من الميتة فتدخل في عموم {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}

نجسة

نص المسألة

ج - عَظْمُ الْمَيْتَةِ وَقَرْنُهَا: ٢٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الاِنْتِفَاعِ بِعَظْمِ الْمَيْتَةِ مِنَ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُول اللَّحْمِ وَقَرْنِهَا وَظِلْفِهَا وَظُفُرِهَا عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لِلشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَذْهَبِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّهَا نَجِسَةٌ لاَ يَحِل الاِنْتِفَاعُ بِهَا، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قَال مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُل يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّل مَرَّةٍ} (١) حَيْثُ دَل عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ حَيَّةً، فَصَارَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ مَيْتَةً، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهَا مَيْتَةٌ، وَجَبَ أَنْ يَحْرُمَ الاِنْتِفَاعُ بِهَا لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (٢) . وَالثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ وَابْنُ وَهْبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ اخْتَارَهَا ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَهُوَ أَنَّهَا طَاهِرَةٌ يَحِل الاِنْتِفَاعُ بِهَا، وَذَلِكَ لأَِنَّهَا أَجْسَامٌ مُنْتَفَعٌ بِهَا، غَيْرُ مُتَعَرِّضَةٍ لِلتَّعَفُّنِ وَالْفَسَادِ، فَوَجَبَ أَنْ يُقْضَى بِطَهَارَتِهَا، كَالْجُلُودِ الْمَدْبُوغَةِ، وَلأَِنَّ نَجَاسَةَ الْمَيْتَاتِ لَيْسَتْ لأَِعْيَانِهَا، بَل لِمَا فِيهَا مِنَ الدِّمَاءِ السَّائِلَةِ وَالرُّطُوبَاتِ النَّجِسَةِ، وَهِيَ لَيْسَتْ مَوْجُودَةً فِي هَذِهِ الأَْشْيَاءِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ميتة» ج ٣٩ ص ٣٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

طاهرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

نجسة

موضعها في«منح الجليل» ص ٥٢

(وَفِيهَا) أَيْ الْمُدَوَّنَةِ (كَرَاهَةُ) لُبْسِ (الْعَاجِ) فِي الصَّلَاةِ وَنَحْوَهَا مِنْ فِيلٍ غَيْرِ مُذَكًّى وَنِصْفِهَا وَأَكْرَهُ الْأَدْيَانِ فِي أَنْيَابِ الْفِيلِ، وَالْمَشْطِ بِهَا وَالتِّجَارَةِ فِيهَا ابْنُ نَاجِي زَادَ فِي الْأُمِّ؛ لِأَنَّهَا مَيْتَةٌ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمُ اهـ. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهَا قَبْلَهُ وَكُرِهَ أَخْذُ الْعَظْمِ وَالسِّنِّ، وَالْقَرْنِ وَالظِّلْفِ مِنْ الْمَيْتَةِ وَرَآهُ مَيْتَةً ابْنُ نَاجِي: الْكَرَاهَةُ عَلَى التَّحْرِيمِ لِقَوْلِهِ وَرَآهُ مَيْتَةً

الشافعية

نجسة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

نجسة

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ص ٤٩

وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها نجس لا يطهر بحال؛ لأنه جزء من الميتة فيدخل في عموم قول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} والدليل على أنه منها قول الله تعالى: {قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} {قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ} .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.