Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفقة المريضة مرضًا شديدًا

In 1 comparative book4 schools

هل تجب النفقة للزوجة المدخول بها إذا كان مرضها شديدًا يمنعها من الانتقال إلى منزل الزوجية؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نفقة الزوجة المدخول بها المريضة مرضًا شديدًا يمنعها من الانتقال إلى منزل الزوجية تجب لها النفقة عند جمهورهم، وعند أبي يوسف لا نفقة لها قبل النقلة، الاستمتاع بها ممكن ولا تفريط منها؛ وأبو يوسف يرى التسليم غير متحقق مع المرض

تجب عند الجمهور
Maliki

نفقة الزوجة المدخول بها المريضة مرضًا شديدًا يمنعها من الانتقال إلى منزل الزوجية تجب لها النفقة في المذهب، وعند سحنون لا نفقة لها قبل النقلة

تجب في المذهب
Shafi'i

نفقة الزوجة المدخول بها المريضة مرضًا شديدًا يمنعها من الانتقال إلى منزل الزوجية تجب لها النفقة، الاستمتاع بها ممكن ولا تفريط من جهتها وإن منع الوطء

تجب النفقة
Hanbali

نفقة الزوجة المدخول بها المريضة مرضًا شديدًا يمنعها من الانتقال إلى منزل الزوجية تجب لها النفقة، الاستمتاع بها ممكن ولا تفريط من جهتها وإن منع الوطء

تجب النفقة

The texts

٢١ - وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرِيضَةِ الْمَدْخُول بِهَا مَرَضًا شَدِيدًا يَمْنَعُهَا مِنْ الاِنْتِقَال إِلَى مَنْزِل الزَّوْجِيَّةِ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْل الأَْوَّل: لَهَا النَّفَقَةُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَبِهِ قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (٣) . وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِأَنَّ الاِسْتِمْتَاعَ بِهَا مُمْكِنٌ وَلاَ تَفْرِيطَ مِنْ جِهَتِهَا وَإِنْ مُنِعَ مِنَ الْوَطْءِ. وَلأَِنَّ التَّسْلِيمَ فِي حَقِّ التَّمْكِينِ مِنَ الْوَطْءِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ، فَقَدْ وُجِدَ فِي حَقِّ التَّمْكِينِ مِنْ الاِسْتِمْتَاعِ وَهَذَا يَكْفِي لِوُجُوبِ النَّفَقَةِ كَمَا فِي الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالصَّائِمَةِ صَوْمَ رَمَضَانَ (١) . الْقَوْل الثَّانِي: لاَ نَفَقَةَ لَهَا قَبْل النُّقْلَةِ فَإِذَا نُقِلَتْ وَهِيَ مَرِيضَةٌ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا، وَبِهِ قَال أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَسَحْنُونٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ (٢) . فَقَدْ جَاءَ فِي الْبَدَائِعِ: رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنْ لاَ نَفَقَةَ لَهَا قَبْل النُّقْلَةِ، فَإِذَا نُقِلَتْ وَهِيَ مَرِيضَةٌ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا، لأَِنَّهُ لَمْ يُوجَدِ التَّسْلِيمُ الَّذِي هُوَ تَخْلِيَةٌ وَتَمْكِينٌ، وَلَنْ يَتَحَقَّقَ ذَلِكَ مَعَ وُجُودِ الْمَانِعِ، وَهُوَ الْمَرَضُ، فَلاَ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ كَالصَّغِيرَةِ الَّتِي لاَ تَحْتَمِل الْوَطْءَ. وَلأَِنَّ التَّسْلِيمَ الَّذِي أَوْجَبَهُ الْعَقْدُ - وَهُوَ التَّسْلِيمُ الْمُمَكِّنُ مِنَ الْوَطْءِ - لَمَّا لَمْ يُوجَدْ كَانَ لَهُ أَنْ لاَ يَقْبَل التَّسْلِيمَ الَّذِي لَمْ يُوجِبْهُ الْعَقْدُ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نفخ» vol. 41 p. 48

From the schools’ own books

Hanafi

تجب عند الجمهور

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تجب في المذهب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تجب النفقة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تجب النفقة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.