Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إتمام المسافر عند نية الإقامة

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يتم الصلاة المسافر إذا دخل بلدًا ونوى الإقامة أو أقام فيه المدة القاطعة للسفر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المسافر الداخل بلدًا ناويًا الإقامة أو المقيم فيه المدة القاطعة للسفر يعد مقيمًا ويتم الصلاة، مدة الإقامة القاطعة للسفر بحسب أقوال الفقهاء.

يتم
Maliki

المسافر الداخل بلدًا ناويًا الإقامة أو المقيم فيه المدة القاطعة للسفر يعد مقيمًا ويتم الصلاة، مدة الإقامة القاطعة للسفر بحسب أقوال الفقهاء.

يتم
Shafi'i

المسافر الداخل بلدًا ناويًا الإقامة أو المقيم فيه المدة القاطعة للسفر يعد مقيمًا ويتم الصلاة، مدة الإقامة القاطعة للسفر بحسب أقوال الفقهاء.

يتم
Hanbali

المسافر الداخل بلدًا ناويًا الإقامة أو المقيم فيه المدة القاطعة للسفر يعد مقيمًا ويتم الصلاة، مدة الإقامة القاطعة للسفر بحسب أقوال الفقهاء.

يتم

The texts

أ - قَصْرُ الصَّلاَةِ: ١٢ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقَاطِنَ فِي وَطَنِهِ الأَْصْلِيِّ أَوْ وَطَنِ الإِْقَامَةِ، لاَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ؛ لأَِنَّ الْقَصْرَ رُخْصَةُ السَّفَرِ، وَلاَ يَكُونُ الْقَاطِنُ فِي أَحَدِ هَذَيْنِ الْوَطَنَيْنِ مُسَافِرًا، وَعَلَيْهِ فَإِنَّ الْمُسَافِرَ الَّذِي يُبَاحُ لَهُ الْقَصْرُ إِذَا عَادَ إِلَى وَطَنِهِ الأَْصْلِيِّ يَجِبُ عَلَيْهِ الإِْتْمَامُ مِنْ حِينِ الدُّخُول إِلَى الْوَطَنِ، سَوَاءٌ نَوَى الإِْقَامَةَ فِيهِ مُدَّةً، أَوْ أَقَامَ فِيهِ فِعْلاً، أَوْ نَوَى الْمُرُورَ فِيهِ لِمُتَابَعَةِ السَّفَرِ، وَكَذَلِكَ الْمُسَافِرُ إِذَا دَخَل بَلَدًا وَنَوَى فِيهِ الإِْقَامَةَ، أَوْ أَقَامَ فِيهِ فِعْلاً الْمُدَّةَ الْقَاطِعَةَ لِلسَّفَرِ، - بِحَسَبِ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ - فَإِنَّهُ يُعَدُّ مُقِيمًا وَيُتِمُّ الصَّلاَةَ. وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَلاَةِ الْمُسَافِرِ ف٢٦، ٣١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وطن» vol. 44 p. 60

From the schools’ own books

Hanafi

يتم

Its place in«الهداية» p. 81

"ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر فدخل وطنه الأول قصر" لأنه لم يبق وطنا له ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة عد نفسه بمكة من المسافرين وهذا لأن الأصل أن الوطن الأصلي يبطل بمثله دون السفر ووطن الإقامة يبطل بمثله وبالسفر وبالأصلي

Maliki

يتم

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 76

لا ما كانت أثناءه (إلا العسكر) ينوي الإقامة المذكورة فما فوقها وهو (بدار الحرب) فلا يزال يقصر إذ لا يملك الخروج من ذلك حتى يدخل الأمن وقد أقام - صلى الله عليه وسلم - في حصار الطائف سبع عشرة ليلة وبتبوك عشرين يقصر ومثل دار الحرب دار إسلام حيث لا أمن (أو العلم بها) أي بإقامة أربعة أيام (عادة) فيتم واحترز به من الشك فيها فيستمر على قصره لأن من خوطب بالقصر لا ينتقل للإتمام بأمر مشكوك فيه كما أن من خوطب بالإتمام لا ينتقل للقصر بمشكوك فيه كما مر عن اللخمي عند قوله إلا أن يجزم بالسير دونها (لا الإقامة) المجردة عن النية فلا تقطع حكم السفر (ولو تأخر سفره وإن) أحرم مسافر بسفرية على سنته ثم (نواها) أي الإقامة القاطعة حكم السفر (بصلاة) أي في أثنائها (شفع) بأخرى ندبًا أن عقد ركعة وجعلها نافلة (ولم تجز حضرية) أن أتمها أربعًا لعدم دخوله عليها (ولا سفرية) أو أن دخل عليها لتغير نيته أثناءها فإن خالف سنته عند ابتداء العقد ونواها حضرية ثم نوى الإقامة أثناءها أجزأت حضرية وهذه أولى من ابتدائها حضرية مخالفًا

Shafi'i

يتم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يتم

Its place in«المغني» vol. 2 p. 212

[مَسْأَلَةٌ نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ فِي بَلَدٍ أَكْثَرَ مِنْ إحْدَى وَعِشْرِينَ صَلَاةً] (١٢٨٠) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ فِي بَلَدٍ أَكْثَرَ مِنْ إحْدَى وَعِشْرِينَ صَلَاةً، أَتَمَّ) الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْمُدَّةَ الَّتِي تُلْزِمُ الْمُسَافِرَ الْإِتْمَامَ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ فِيهَا، هِيَ مَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ إحْدَى وَعِشْرِينَ صَلَاةً. رَوَاهُ الْأَثْرَمُ، وَالْمَرُّوذِيُّ، وَغَيْرُهُمَا،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.