Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

البيع بغير جنس الثمن المأمور به

In 1 comparative book4 schools

هل يصح بيع الوكيل السلعة بجنس من الثمن غير الجنس الذي عيّنه الموكل، كالدراهم بدل الدنانير؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع الوكيل السلعة بجنس من الثمن غير الذي عيّنه الموكل لا يجوز ولو كانت قيمته أكثر، لمخالفة أمر الموكل، والإذن في جنس ليس إذنًا في جنس آخر.

لا يجوز
Maliki

بيع الوكيل السلعة بجنس من الثمن غير الذي عيّنه الموكل فيه قولان: تخيير الموكل أو إمضاء البيع، القولان بشرط كونهما نقد البلد، والسلعة تباع بهما، واستواء القيمة، وإلا خُيّر قولًا واحدًا.

قولان
Shafi'i

بيع الوكيل السلعة بجنس من الثمن غير الذي عيّنه الموكل لا يجوز ولو كانت قيمته أكثر، لمخالفة أمر الموكل، والإذن في جنس ليس إذنًا في جنس آخر.

لا يجوز
Hanbali

بيع الوكيل السلعة بجنس من الثمن غير الذي عيّنه الموكل عند القاضي لا يجوز، وفي المذهب يصح إن باع بدينار ما أُمر ببيعه بدرهم، لأن من رضي بدرهم رضي بدينار مكانه عرفًا.

خلاف داخل المذهب

The texts

ب - الْمُخَالَفَةُ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ: ٨٣ - قَدْ يَأْمُرُ الْمُوَكِّل وَكِيلَهُ بِأَنْ يَبِيعَ لَهُ سِلْعَةً مُعَيَّنَةً بِجِنْسٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الثَّمَنِ، فَيَبِيعَهَا بِجِنْسٍ آخَرَ مِنْهُ، كَمَا لَوْ أَمَرَهُ بِأَنْ يَبِيعَهَا بِالدَّنَانِيرِ فَبَاعَهَا بِالدَّرَاهِمِ أَوْ بِالْعُرُوضِ. وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْبَيْعُ وَإِنْ كَانَ قِيمَةُ ذَلِكَ أَكْثَرَ، لِمُخَالَفَةِ الْوَكِيل مَا أَمَرَ بِهِ مُوَكِّلُهُ، وَلأَِنَّ الإِْذْنَ فِي جِنْسٍ لَيْسَ بِإِذْنٍ فِي جِنْسٍ آخَرَ. وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ إِنْ قَال الْمُوَكِّل: بِعْهُ بِدِرْهَمٍ فَبَاعَهُ الْوَكِيل بِدِينَارٍ صَحَّ الْبَيْعُ، لأَِنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ عُرْفًا فَإِنَّ مَنْ رَضِيَ بِدِرْهَمٍ رَضِيَ بِمَكَانِهِ بِدِينَارٍ. وَيَرَى الْكَاسَانِيُّ أَنَّ الْبَيْعَ مَوْقُوفٌ وَيُخَيَّرُ الْمُوَكِّل بَيْنَ الإِْمْضَاءِ وَالْفَسْخِ. (١) وَلِلْمَالِكِيَّةِ إِذَا أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ بِالدَّنَانِيرِ فَبَاعَهَا بِالدَّرَاهِمِ أَوِ الْعَكْسِ قَوْلاَنِ فِي تَخْيِيرِ الْمُوَكِّل وَإِمْضَاءِ الْبَيْعِ، وَهَذَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَا نَقْدَ الْبَلَدِ وَالسِّلْعَةَ مِمَّا تُبَاعُ بِهِمَا وَاسْتَوَتْ قِيمَةُ الذَّهَبِ وَالدَّرَاهِمِ وَإِلاَّ خُيِّرَ قَوْلاً وَاحِدًا. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وكالة» vol. 45 p. 46

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

خلاف داخل المذهب

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.