Hanafi
لا يجوزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يصح بيع الوكيل السلعة بجنس من الثمن غير الجنس الذي عيّنه الموكل، كالدراهم بدل الدنانير؟
بيع الوكيل السلعة بجنس من الثمن غير الذي عيّنه الموكل لا يجوز ولو كانت قيمته أكثر، لمخالفة أمر الموكل، والإذن في جنس ليس إذنًا في جنس آخر.
لا يجوزبيع الوكيل السلعة بجنس من الثمن غير الذي عيّنه الموكل فيه قولان: تخيير الموكل أو إمضاء البيع، القولان بشرط كونهما نقد البلد، والسلعة تباع بهما، واستواء القيمة، وإلا خُيّر قولًا واحدًا.
قولانبيع الوكيل السلعة بجنس من الثمن غير الذي عيّنه الموكل لا يجوز ولو كانت قيمته أكثر، لمخالفة أمر الموكل، والإذن في جنس ليس إذنًا في جنس آخر.
لا يجوزبيع الوكيل السلعة بجنس من الثمن غير الذي عيّنه الموكل عند القاضي لا يجوز، وفي المذهب يصح إن باع بدينار ما أُمر ببيعه بدرهم، لأن من رضي بدرهم رضي بدينار مكانه عرفًا.
خلاف داخل المذهبب - الْمُخَالَفَةُ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ: ٨٣ - قَدْ يَأْمُرُ الْمُوَكِّل وَكِيلَهُ بِأَنْ يَبِيعَ لَهُ سِلْعَةً مُعَيَّنَةً بِجِنْسٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الثَّمَنِ، فَيَبِيعَهَا بِجِنْسٍ آخَرَ مِنْهُ، كَمَا لَوْ أَمَرَهُ بِأَنْ يَبِيعَهَا بِالدَّنَانِيرِ فَبَاعَهَا بِالدَّرَاهِمِ أَوْ بِالْعُرُوضِ. وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْبَيْعُ وَإِنْ كَانَ قِيمَةُ ذَلِكَ أَكْثَرَ، لِمُخَالَفَةِ الْوَكِيل مَا أَمَرَ بِهِ مُوَكِّلُهُ، وَلأَِنَّ الإِْذْنَ فِي جِنْسٍ لَيْسَ بِإِذْنٍ فِي جِنْسٍ آخَرَ. وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ إِنْ قَال الْمُوَكِّل: بِعْهُ بِدِرْهَمٍ فَبَاعَهُ الْوَكِيل بِدِينَارٍ صَحَّ الْبَيْعُ، لأَِنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ عُرْفًا فَإِنَّ مَنْ رَضِيَ بِدِرْهَمٍ رَضِيَ بِمَكَانِهِ بِدِينَارٍ. وَيَرَى الْكَاسَانِيُّ أَنَّ الْبَيْعَ مَوْقُوفٌ وَيُخَيَّرُ الْمُوَكِّل بَيْنَ الإِْمْضَاءِ وَالْفَسْخِ. (١) وَلِلْمَالِكِيَّةِ إِذَا أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ بِالدَّنَانِيرِ فَبَاعَهَا بِالدَّرَاهِمِ أَوِ الْعَكْسِ قَوْلاَنِ فِي تَخْيِيرِ الْمُوَكِّل وَإِمْضَاءِ الْبَيْعِ، وَهَذَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَا نَقْدَ الْبَلَدِ وَالسِّلْعَةَ مِمَّا تُبَاعُ بِهِمَا وَاسْتَوَتْ قِيمَةُ الذَّهَبِ وَالدَّرَاهِمِ وَإِلاَّ خُيِّرَ قَوْلاً وَاحِدًا. (٢)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وكالة» vol. 45 p. 46
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.