Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شق بطن الميتة لإخراج ولدها

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز شق بطن المرأة الميتة لإخراج ولدها الحي؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

شق بطن المرأة الميتة لإخراج ولدها لا يجوز، لأن سلامة الجنين مشكوكة فلا تُنتهك حرمتها له.

لا يجوز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

شق بطن المرأة الميتة لإخراج ولدها لا يجوز، وتُخرجه القوابل إن عُلمت حياته بحركة، مسلمة كانت أو ذمية.

لا يجوز

The texts

شَقُّ بَطْنِ الْمَيْتَةِ لإِِخْرَاجِ وَلَدِهَا: ٤٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي شَقِّ بَطْنِ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ لإِِخْرَاجِ وَلَدِهَا قَبْل مَوْتِهِ. فَذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى شَقِّ بَطْنِهَا وَإِخْرَاجِ الْوَلَدِ. وَذَهَبَ الْبَعْضُ الآْخَرُ إِلَى حُرْمَةِ ذَلِكَ. وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (جَنَائِز ف ٩) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ولد» vol. 45 p. 205

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يجوز

Its place in«منح الجليل» p. 531

(لَا) تُبْقَرُ بَطْنُ مَيِّتَةٍ عَنْ (جَنِينٍ) حَيٍّ رُجِيَ لِإِخْرَاجِهِ؛ لِأَنَّ سَلَامَتَهُ مَشْكُوكَةٌ فَلَا تُنْتَهَكُ حُرْمَتُهَا لَهُ وَالْمَالُ مُحَقَّقُ الْخُرُوجِ. فِيهَا لِمَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لَا تُبْقَرُ بَطْنُ الْمَيِّتَةِ إذَا كَانَ جَنِينُهَا يَضْطَرِبُ فِيهَا وَلَا تُدْفَنُ بِهِ مَا دَامَ حَيًّا وَلَوْ تَغَيَّرَتْ إنْ قُلْت هُوَ فِي بَطْنِهَا يَمُوتُ كَدَفْنِهِ سَوَاءٌ قُلْت مَوْتُهُ فِي بَطْنِهَا لَيْسَ مِنْ فِعْلِنَا

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

لا يجوز

Its place in«المغني» vol. 2 p. 410

وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يُشَقُّ بَطْنُ الْمَيِّتَةِ لِإِخْرَاجِ وَلَدِهَا، مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ ذِمِّيَّةً، وَتُخْرِجُهُ الْقَوَابِلُ إنْ عُلِمَتْ حَيَاتُهُ بِحَرَكَةٍ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.