Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز شق بطن المرأة الميتة لإخراج ولدها الحي؟
Not stated in the sources
شق بطن المرأة الميتة لإخراج ولدها لا يجوز، لأن سلامة الجنين مشكوكة فلا تُنتهك حرمتها له.
لا يجوزNot stated in the sources
شق بطن المرأة الميتة لإخراج ولدها لا يجوز، وتُخرجه القوابل إن عُلمت حياته بحركة، مسلمة كانت أو ذمية.
لا يجوزشَقُّ بَطْنِ الْمَيْتَةِ لإِِخْرَاجِ وَلَدِهَا: ٤٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي شَقِّ بَطْنِ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ لإِِخْرَاجِ وَلَدِهَا قَبْل مَوْتِهِ. فَذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى شَقِّ بَطْنِهَا وَإِخْرَاجِ الْوَلَدِ. وَذَهَبَ الْبَعْضُ الآْخَرُ إِلَى حُرْمَةِ ذَلِكَ. وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (جَنَائِز ف ٩) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ولد» vol. 45 p. 205
The sources give no view for it here.
Its place in«منح الجليل» p. 531
(لَا) تُبْقَرُ بَطْنُ مَيِّتَةٍ عَنْ (جَنِينٍ) حَيٍّ رُجِيَ لِإِخْرَاجِهِ؛ لِأَنَّ سَلَامَتَهُ مَشْكُوكَةٌ فَلَا تُنْتَهَكُ حُرْمَتُهَا لَهُ وَالْمَالُ مُحَقَّقُ الْخُرُوجِ. فِيهَا لِمَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لَا تُبْقَرُ بَطْنُ الْمَيِّتَةِ إذَا كَانَ جَنِينُهَا يَضْطَرِبُ فِيهَا وَلَا تُدْفَنُ بِهِ مَا دَامَ حَيًّا وَلَوْ تَغَيَّرَتْ إنْ قُلْت هُوَ فِي بَطْنِهَا يَمُوتُ كَدَفْنِهِ سَوَاءٌ قُلْت مَوْتُهُ فِي بَطْنِهَا لَيْسَ مِنْ فِعْلِنَا
The sources give no view for it here.
Its place in«المغني» vol. 2 p. 410
وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يُشَقُّ بَطْنُ الْمَيِّتَةِ لِإِخْرَاجِ وَلَدِهَا، مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ ذِمِّيَّةً، وَتُخْرِجُهُ الْقَوَابِلُ إنْ عُلِمَتْ حَيَاتُهُ بِحَرَكَةٍ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.