Hanafi
لا ضمانIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يضمن من قتل أحد أبويه أو ولده في قتال أهل البغي لضرورة القتال؟
ضمان من قتل أحد أبويه أو ولده في القتال لضرورته لا يضمنه، إذا كان القتل لضرورة القتال
لا ضمانضمان من قتل أحد أبويه أو ولده في القتال لضرورته لا يضمنه، إذا كان القتل لضرورة القتال
لا ضمانضمان من قتل أحد أبويه أو ولده في القتال لضرورته لا يضمنه، إذا كان القتل لضرورة القتال
لا ضمانضمان من قتل أحد أبويه أو ولده في القتال لضرورته لا يضمنه، إذا كان القتل لضرورة القتال
لا ضمانقَتْل الْوَالِدِ الْوَلَدَ الْبَاغِيَ وَالْعَكْسُ: ٥٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ لِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْل الْعَدْل تَعَمُّدُ قَتْل أَبَوَيْهِ أَوْ وَلَدِهِ مِنْ أَهْل الْبَغْيِ، فَإِذَا قُتِل أَحَدُهُمْ فِي أَثْنَاءِ الْقِتَال لِضَرُورَةِ الْقِتَال فَلاَ يُضْمَنُ. وَكَذَلِكَ لَوْ قَتَل الْبَاغِي أَحَدَ أَبَوَيْهِ أَوْ وَلَدَهُ فَلاَ يَضْمَنُ. أَمَّا لَوْ قَتَل الْعَادِل أَوِ الْبَاغِي أَحَدَ وَالِدَيْهِ أَوْ وَلَدَهُ فِي غَيْرِ الْقِتَال أَوْ فِي الْقِتَال وَلَكِنْ لِغَيْرِ ضَرُورَةِ الْقِتَال فَإِنَّهُ يَضْمَنُ. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ الْبَاغِيَ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ عَلَى الْعَادِل؛ لأَِنَّهُمَا فِرْقَتَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مُحِقَّةٌ وَمُبْطِلَةٌ، فَلاَ يَسْتَوِيَانِ فِي سُقُوطِ الْغُرْمِ. (٢)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ولد» vol. 45 p. 210
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.