Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان قتل القريب أثناء القتال

In 1 comparative book4 schools

هل يضمن من قتل أحد أبويه أو ولده في قتال أهل البغي لضرورة القتال؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ضمان من قتل أحد أبويه أو ولده في القتال لضرورته لا يضمنه، إذا كان القتل لضرورة القتال

لا ضمان
Maliki

ضمان من قتل أحد أبويه أو ولده في القتال لضرورته لا يضمنه، إذا كان القتل لضرورة القتال

لا ضمان
Shafi'i

ضمان من قتل أحد أبويه أو ولده في القتال لضرورته لا يضمنه، إذا كان القتل لضرورة القتال

لا ضمان
Hanbali

ضمان من قتل أحد أبويه أو ولده في القتال لضرورته لا يضمنه، إذا كان القتل لضرورة القتال

لا ضمان

The texts

قَتْل الْوَالِدِ الْوَلَدَ الْبَاغِيَ وَالْعَكْسُ: ٥٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ لِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْل الْعَدْل تَعَمُّدُ قَتْل أَبَوَيْهِ أَوْ وَلَدِهِ مِنْ أَهْل الْبَغْيِ، فَإِذَا قُتِل أَحَدُهُمْ فِي أَثْنَاءِ الْقِتَال لِضَرُورَةِ الْقِتَال فَلاَ يُضْمَنُ. وَكَذَلِكَ لَوْ قَتَل الْبَاغِي أَحَدَ أَبَوَيْهِ أَوْ وَلَدَهُ فَلاَ يَضْمَنُ. أَمَّا لَوْ قَتَل الْعَادِل أَوِ الْبَاغِي أَحَدَ وَالِدَيْهِ أَوْ وَلَدَهُ فِي غَيْرِ الْقِتَال أَوْ فِي الْقِتَال وَلَكِنْ لِغَيْرِ ضَرُورَةِ الْقِتَال فَإِنَّهُ يَضْمَنُ. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ الْبَاغِيَ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ عَلَى الْعَادِل؛ لأَِنَّهُمَا فِرْقَتَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مُحِقَّةٌ وَمُبْطِلَةٌ، فَلاَ يَسْتَوِيَانِ فِي سُقُوطِ الْغُرْمِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ولد» vol. 45 p. 210

From the schools’ own books

Hanafi

لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.