Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تنتهي الوليمة بمدة الزفاف فيكون فعلها بعدها قضاءً؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
فعل الوليمة بعد مدة الزفاف يكون قضاءً على ما ذكره الدميري، وظاهر أكثرهم أنه أداء أبدًا، مدة الزفاف سبع للبكر وثلاث للثيب، وهذا ظاهر كلام الدميري
قضاء أو أداءNot stated in the sources
خَامِسًا: فَوَاتُ الْوَلِيمَةِ: ٣٩ - يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الْوَلِيمَةَ لاَ آخِرَ لِوَقْتِهَا فَلاَ تَفُوتُ بِطَلاَقٍ وَلاَ مَوْتٍ وَلاَ بِطُول الزَّمَنِ. (٢) وَظَاهِرُ عِبَارَاتِ أَكْثَرِ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ تُفِيدُ أَنَّ الْوَلِيمَةَ تَقَعُ أَدَاءً أَبَدًا وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ مَا نَصَّهُ: قَال الدَّمِيرِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْوَلِيمَةَ تَنْتَهِي بِمُدَّةِ الزِّفَافِ لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثًا، وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ فِعْلَهَا بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ قَضَاءً. (٣)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وليمة» vol. 45 p. 251
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.