Hanafi
تسقطIts place in«رد المحتار» vol. 6 p. 236
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ سَبْتِ الْيَهُودِيِّ) فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُحْضِرُهُ وَإِنْ كَانَ يَوْمَ السَّبْتِ، هَذَا إنْ كَانَتْ الشُّفْعَةُ وَاجِبَةً عَلَيْهِ،
هل تسقط شفعة اليهودي إذا علم بالبيع يوم سبته فلم يطلبها بسبب السبت؟
شفعة اليهودي إذا علم بالبيع يوم سبته فلم يطلبها بسبب السبت تسقط ولا يُعد السبت عذرًا، إذا علم ببيع شريكه حصته في العقار المشترك بينهما فلم يطلب الشفعة
تسقطNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
جـ ـ تَرْكُ الْيَهُودِيِّ طَلَبَ الشُّفْعَةِ يَوْمَ السَّبْتِ: ٥ ـ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ الْيَهُودِيُّ بَيْعَ شَرِيكِهِ شِقْصَهُ فِي الْعَقَارِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا فِي يَوْمِ سَبْتِهِ، فَلَمْ يَطْلُبِ الشُّفْعَةَ لِذَلِكَ، سَقَطَ حَقُّهُ فِي الشُّفْعَةِ، وَلَمْ يُعَدَّ سَبْتُهُ عُذْرًا (٣) . (ر: أَهْل الذِّمَّةِ ف ٢٣ - ٢٥) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «يوم السبت» vol. 45 p. 310
Its place in«رد المحتار» vol. 6 p. 236
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ سَبْتِ الْيَهُودِيِّ) فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُحْضِرُهُ وَإِنْ كَانَ يَوْمَ السَّبْتِ، هَذَا إنْ كَانَتْ الشُّفْعَةُ وَاجِبَةً عَلَيْهِ،
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.