فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ترك اليهودي الشفعة يوم السبت

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تسقط شفعة اليهودي إذا علم بالبيع يوم سبته فلم يطلبها بسبب السبت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شفعة اليهودي إذا علم بالبيع يوم سبته فلم يطلبها بسبب السبت تسقط ولا يُعد السبت عذرًا، إذا علم ببيع شريكه حصته في العقار المشترك بينهما فلم يطلب الشفعة

تسقط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

جـ ـ تَرْكُ الْيَهُودِيِّ طَلَبَ الشُّفْعَةِ يَوْمَ السَّبْتِ: ٥ ـ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ الْيَهُودِيُّ بَيْعَ شَرِيكِهِ شِقْصَهُ فِي الْعَقَارِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا فِي يَوْمِ سَبْتِهِ، فَلَمْ يَطْلُبِ الشُّفْعَةَ لِذَلِكَ، سَقَطَ حَقُّهُ فِي الشُّفْعَةِ، وَلَمْ يُعَدَّ سَبْتُهُ عُذْرًا (٣) . (ر: أَهْل الذِّمَّةِ ف ٢٣ - ٢٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يوم السبت» ج ٤٥ ص ٣١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تسقط

موضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٢٣٦

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ سَبْتِ الْيَهُودِيِّ) فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُحْضِرُهُ وَإِنْ كَانَ يَوْمَ السَّبْتِ، هَذَا إنْ كَانَتْ الشُّفْعَةُ وَاجِبَةً عَلَيْهِ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.