Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع السلعة مؤجلة الثمن

In 1 comparative book1 schools

هل تُباع السلعة التي ثمنها مؤجل مع ما يُباع من مال المفلس؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

بيع السلعة التي ثمنها مؤجل مع ما يُباع من مال المفلس لا تُباع مع ما يُباع من ماله، لأن حق البائع تعلق بها فقُدّم على غيره ولو مؤجلًا، كالمرتهن

لا تُباع

The texts

الشَّرْطُ السَّابِعُ: ٣٤ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ حَالًّا عِنْدَ الرُّجُوعِ، فَلاَ رُجُوعَ فِيمَا كَانَ ثَمَنُهُ مُؤَجَّلاً وَلَمْ يَحِل، إِذْ لاَ مُطَالَبَةَ فِي الْحَال. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلاً لَمْ يَحِل رُجُوعُ الْبَائِعِ فِي السِّلْعَةِ، فَتَوَقَّفَ إِلَى الأَْجَل، فَيَخْتَارُ الْبَائِعُ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالتَّرْكِ. وَلاَ تُبَاعُ فِيمَا يُبَاعُ مِنْ مَال الْمُفَلِّسِ. قَالُوا: لأَِنَّ حَقَّ الْبَائِعِ تَعَلَّقَ بِهَا، فَقُدِّمَ عَلَى غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلاً، كَالْمُرْتَهِنِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إفلاس» vol. 5 p. 312

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

لا تُباع

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.