Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إقرار الأخرس بإشارة غير مفهمة

In 1 comparative book2 schools

هل يُعتدُّ بإقرار الأخرس إذا كانت إشارته غير مفهمة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إقرار الأخرس بإشارة غير مفهمة لا يُعتدُّ به، لما فيها من الشبهة

لا يُعتد به
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

إقرار الأخرس بإشارة غير مفهمة لا يُتصوَّر منه إقرار، قاله ابن قدامة

لا إقرار

The texts

٥٥ - وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى عَدَمِ الاِعْتِدَادِ بِإِقْرَارِ الأَْخْرَسِ بِالإِْشَارَةِ غَيْرِ الْمُفْهِمَةِ، لِمَا فِيهَا مِنَ الشُّبْهَةِ. يَقُول ابْنُ قُدَامَةَ: وَأَمَّا الأَْخْرَسُ فَإِنْ لَمْ تُفْهَمْ إِشَارَتُهُ فَلاَ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ إِقْرَارٌ. وَإِنْ فُهِمَتْ إِشَارَتُهُ، فَقَال الْقَاضِي: عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيِّ وَابْنِ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ. لأَِنَّ مَنْ صَحَّ إِقْرَارُهُ بِغَيْرِ الزِّنَا صَحَّ إِقْرَارُهُ بِهِ كَالنَّاطِقِ. وَقَال أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ: لاَ يُحَدُّ، لأَِنَّ الإِْشَارَةَ تَحْتَمِل مَا فُهِمَ مِنْهَا وَغَيْرَهُ، فَيَكُونُ ذَلِكَ شُبْهَةً فِي دَرْءِ الْحَدِّ، وَهُوَ احْتِمَال كَلاَمِ الْخِرَقِيِّ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إقرار» vol. 6 p. 70

From the schools’ own books

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

لا إقرار

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.