Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قتل من أذن في قتله

In 1 comparative book4 schools

هل يجب القصاص أو الدية على من قتل شخصًا بإذنه أو بأمره؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

القتل بإذن المقتول أو أمره رواية: له حكم الانتحار فلا قصاص ولا دية، وصحح هذه الرواية القدوري

رواية: لا قصاص ولا دية
Maliki

القتل بإذن المقتول أو أمره رواية مرجوحة: له حكم الانتحار فلا قصاص ولا دية

رواية مرجوحة
Shafi'i

القتل بإذن المقتول أو أمره له حكم الانتحار فلا قصاص ولا دية (الأظهر)، للإذن في القتل، ولأن صيغة الأمر شبهة تسقط القصاص

لا قصاص ولا دية
Hanbali

القتل بإذن المقتول أو أمره له حكم الانتحار فلا قصاص ولا دية، للإذن في القتل، ولأن صيغة الأمر شبهة تسقط القصاص، والمورث أسقط الدية

لا قصاص ولا دية

The texts

الثَّالِثُ: ١٥ - أَنَّ الْقَتْل فِي هَذِهِ الْحَال لَهُ حُكْمُ الاِنْتِحَارِ، فَلاَ قِصَاصَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ وَلاَ دِيَةَ. وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ، وَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَصَحَّحَهُ الْقُدُورِيُّ، وَهُوَ رِوَايَةٌ مَرْجُوحَةٌ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ. أَمَّا سُقُوطُ الْقِصَاصِ فَلِلإِْذْنِ لَهُ فِي الْقَتْل وَالْجِنَايَةِ، وَلأَِنَّ صِيغَةَ الأَْمْرِ تُورِثُ شُبْهَةً، وَالْقِصَاصُ عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ تَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ. وَأَمَّا سُقُوطُ الدِّيَةِ فَلأَِنَّ ضَمَانَ نَفْسِهِ هُوَ حَقٌّ لَهُ فَصَارَ كَإِذْنِهِ بِإِتْلاَفِ مَالِهِ، كَمَا لَوْ قَال: اقْتُل دَابَّتِي فَفَعَل فَلاَ ضَمَانَ إِجْمَاعًا، فَصَحَّ الأَْمْرُ، وَلأَِنَّ الْمُورَثَ أَسْقَطَ الدِّيَةَ أَيْضًا فَلاَ تَجِبُ لِلْوَرَثَةِ. وَإِذَا كَانَ الآْمِرُ أَوِ الآْذِنُ مَجْنُونًا أَوْ صَغِيرًا فَلاَ يُسْقِطُ إِذْنُهُ شَيْئًا مِنَ الْقِصَاصِ وَلاَ الدِّيَةِ، لأَِنَّهُ لاَ اعْتِبَارَ بِإِذْنِهِمَا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «انتحار» vol. 6 p. 287

From the schools’ own books

Hanafi

رواية: لا قصاص ولا دية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

رواية مرجوحة

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 8

(ولو قال) قبل إنفاذ مقاتله (إن قتلتني أبرأتك) وقتله فيقتل به لأنه قبل القتل لم يترتب له حق حتى يسقطه وبعده صار الحق لوليه فله القتل والعفو فإن قاله بعد إنفاذ مقاتله بالغًا أو غيره فينفذ ولا يقتل وحكى عليه القرافي الإجماع كما في التزام ح لأنه أسقط شيئًا بعد وجوبه وإذا قال له اقطع يدي ولا شيء عليك ففعل فليس عليه إلا الأدب إن استمر على البراءة فإن رجع فينبغي قبوله لأنه أسقط حقه قبل وجوبه فيقطع القاطع وإلا أن يترامى به القطع حتى مات منه فلوليه القسامة والقتل أو أخذ الدية كما مر في الصلح ويأتي ولو قال إن قتلت من في ولايتي أبرأتك فقتله قتل به وفرق بينه وبين اقطع يدي بأن ولاية الإذن فيه مستمرة وولايته على محجورة نزول بمجرد قتله وصار الحق لعاصبه ولو قال له اقتل عبدي ولا شيء عليك أو ولك كذا فقتله ضرب كل منهما مائة وحبس عامًا وهل للسيد قيمته أم لا قولان لأشهب وابن أبي زيد وصوب كقوله احرق ثوبي أو ألقه في النار أو البحر فلا قيمة عليه إن لم يكن المأذون مودعًا بالفتح للآمر وإلا

Shafi'i

لا قصاص ولا دية

Its place in«كنز الراغبين» vol. 4 p. 103

(وَلَوْ قَالَ اُقْتُلْنِي وَإِلَّا قَتَلْتُك فَقَتَلَهُ) الْمَقْتُولُ لَهُ (فَالْمَذْهَبُ لَا قِصَاصَ) عَلَيْهِ لِلْإِذْنِ لَهُ فِي الْقَتْلِ

Hanbali

لا قصاص ولا دية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Also in the encyclopedia under: «انتحار»

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.