Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تُقبل شهادة البدوي على الحضري؟
Not stated in the sources
شهادة البدوي على الحضري لا تجوز ولا تُقبل، للحديث، ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها
لا تُقبلNot stated in the sources
Not stated in the sources
ح - شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْحَضَرِيِّ: ١٠ - اخْتُلِفَ فِي شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْحَضَرِيِّ، فَأَجَازَهَا الْجُمْهُورُ، وَمَنَعَهَا الْمَالِكِيَّةُ (٢) . لِقَوْل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ (٣) وَلأَِنَّهُمْ فِي الْغَالِبِ لاَ يَضْبِطُونَ الشَّهَادَةَ عَلَى وَجْهِهَا.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «بدو» vol. 8 p. 48
واختلفوا هل تقبل شهادة بدوي على قروي إذا كان البدوي عدلا؟ واختلفوا هل تقبل شهادة بدوي على قروي إذا كان البدوي عدلا؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: تقبل في كل شيء. وقال مالك يجوز في الجراح والقذف خاصة ولا تقبل فيما عدا ذلك من الحقوق التي يمكن التوقف عنها بإشهاد الحاضرين إلا أن تكون تحملها بالبادية. وقال أحمد: لا تقبل على الإطلاق.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 868
The sources give no view for it here.
Its place in«التاج والإكليل» vol. 8 p. 188
(وَلَا إنْ اُسْتُبْعِدَ كَبَدْوِيٍّ لِحَضَرِيٍّ) الْمَازِرِيُّ: تُعْرَضُ التُّهْمَةُ مِنْ جِهَةِ الشُّهُودِ فِي الشَّهَادَةِ وَمُخَالَفَةِ الْعَادَةِ، وَمِنْهُ حَدِيثُ «لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ» ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: مَالِكٌ يَتَأَوَّلُ ذَلِكَ فِي الْحُقُوقِ إذَا شَهِدُوا فِي الْحَاضِرَةِ لِأَنَّهَا تُهْمَةٌ أَنْ يَشْهَدَ أَهْلُ الْبَادِيَةِ دُونَ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْحَاضِرَةِ، وَأَجَازَهَا فِي الدِّمَاءِ وَالْجِرَاحِ وَحَيْثُ تُطْلَبُ الْخَلَوَاتُ وَالْبُعْدُ مِنْ الْعُدُولِ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.