Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يصح عقد النكاح إذا قُيِّد بمدة معينة؟
Not stated in the sources
النكاح المؤقت بمدة غير جائز، ولا يجوز ذكر الأجل مهما طال، سواء كان بلفظ المتعة أو بلفظ التزويج
غير جائزالنكاح المؤقت بمدة باطل سواء قُيِّد بمدة مجهولة أو معلومة، لأنه نكاح المتعة وهو حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير
باطلالنكاح المؤقت بمدة باطل سواء قُيِّد بمدة مجهولة أو معلومة، لأنه نكاح المتعة، كقوله: زوجتك ابنتي شهراً
باطلد - النِّكَاحُ: ١٤ - النِّكَاحُ لاَ يَقْبَل التَّأْقِيتَ اتِّفَاقًا، فَالنِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ غَيْرُ جَائِزٍ، سَوَاءٌ أَكَانَ بِلَفْظِ الْمُتْعَةِ أَمْ بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ، كَمَا صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِمَنْعِ ذِكْرِ الأَْجَل مَهْمَا طَال. (١) وَالنِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بَاطِلٌ، سَوَاءٌ قُيِّدَ بِمُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ أَوْ مَعْلُومَةٍ؛ لأَِنَّهُ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ، وَهُوَ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ. (٢) ر: (نِكَاحٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تأقيت» vol. 10 p. 36
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» vol. 3 p. 40
أحدهما: أن يشرطا تأقيت النكاح، وذلك نكاح المتعة، مثل أن يقول: زوجتك ابنتي شهراً أو نحوه فالنكاح باطل نص عليه، لما روى الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «نهى عن المتعة في حجة الوداع» وفي لفظ أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «حرم متعة النساء» رواه أبو داود؛
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.