Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تأقيت عقد النكاح

AgreedIn 1 comparative book3 schools

هل يصح عقد النكاح إذا قُيِّد بمدة معينة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

النكاح المؤقت بمدة غير جائز، ولا يجوز ذكر الأجل مهما طال، سواء كان بلفظ المتعة أو بلفظ التزويج

غير جائز
Shafi'i

النكاح المؤقت بمدة باطل سواء قُيِّد بمدة مجهولة أو معلومة، لأنه نكاح المتعة وهو حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير

باطل
Hanbali

النكاح المؤقت بمدة باطل سواء قُيِّد بمدة مجهولة أو معلومة، لأنه نكاح المتعة، كقوله: زوجتك ابنتي شهراً

باطل

The texts

د - النِّكَاحُ: ١٤ - النِّكَاحُ لاَ يَقْبَل التَّأْقِيتَ اتِّفَاقًا، فَالنِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ غَيْرُ جَائِزٍ، سَوَاءٌ أَكَانَ بِلَفْظِ الْمُتْعَةِ أَمْ بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ، كَمَا صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِمَنْعِ ذِكْرِ الأَْجَل مَهْمَا طَال. (١) وَالنِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بَاطِلٌ، سَوَاءٌ قُيِّدَ بِمُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ أَوْ مَعْلُومَةٍ؛ لأَِنَّهُ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ، وَهُوَ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ. (٢) ر: (نِكَاحٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تأقيت» vol. 10 p. 36

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

غير جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

باطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

باطل

Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» vol. 3 p. 40

أحدهما: أن يشرطا تأقيت النكاح، وذلك نكاح المتعة، مثل أن يقول: زوجتك ابنتي شهراً أو نحوه فالنكاح باطل نص عليه، لما روى الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «نهى عن المتعة في حجة الوداع» وفي لفظ أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «حرم متعة النساء» رواه أبو داود؛

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.