Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تقديم تجهيز الميت على الحقوق

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يُقدَّم تجهيز الميت وتكفينه على سائر الحقوق في التركة إذا لم يتعلق بها دَين بعينها قبل الوفاة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تجهيز الميت وتكفينه في التركة الخالية من تعلق دَين بعينها أول الحقوق مرتبةً وأقواها، لأنه محتاج إلى ذلك، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدَّين

مقدَّم
Maliki

تجهيز الميت وتكفينه في التركة الخالية من تعلق دَين بعينها أول الحقوق مرتبةً وأقواها، لأنه محتاج إلى ذلك، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدَّين

مقدَّم
Shafi'i

تجهيز الميت وتكفينه في التركة الخالية من تعلق دَين بعينها أول الحقوق مرتبةً وأقواها، لأنه محتاج إلى ذلك، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدَّين

مقدَّم
Hanbali

تجهيز الميت وتكفينه في التركة الخالية من تعلق دَين بعينها أول الحقوق مرتبةً وأقواها، لأنه محتاج إلى ذلك، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدَّين

مقدَّم

The texts

أَوَّلاً: تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينُهُ: ٢٢ - إِذَا كَانَتِ التَّرِكَةُ خَالِيَةً مِنْ تَعَلُّقِ دَيْنٍ بِعَيْنِهَا قَبْل الْوَفَاةِ، فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أَوَّل الْحُقُوقِ مَرْتَبَةً وَأَقْوَاهَا هُوَ: تَجْهِيزُهُ لِلدَّفْنِ وَالْقِيَامُ بِتَكْفِينِهِ وَبِمَا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ: كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ (١) وَلَمْ يَسْأَل هَل عَلَيْهِ دَيْنٌ أَمْ لاَ؟ لأَِنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَى ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَدْفَعُ إِلَى الْوَارِثِ مَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ الْمُوَرِّثُ؛ لأَِنَّهُ إِذَا تُرِكَ لِلْمُفْلِسِ الْحَيِّ ثِيَابٌ تَلِيقُ بِهِ فَالْمَيِّتُ أَوْلَى أَنْ يُسْتَرَ وَيُوَارَى؛ لأَِنَّ الْحَيَّ يُعَالِجُ لِنَفْسِهِ، وَقَدْ كَفَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ مُصْعَبًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي - بُرْدَةٍ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا، وَكَفَّنَ حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا، وَلَمْ يَسْأَل عَنْ دَيْنٍ قَدْ يَكُونُ عَلَى أَحَدِهِمَا قَبْل التَّكْفِينِ. أَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنِ التَّرِكَةُ خَالِيَةً مِنْ تَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِأَعْيَانِهَا قَبْل الْوَفَاةِ، كَأَنْ كَانَ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الأَْعْيَانِ الْمَرْهُونَةِ، أَوْ شَيْءٌ اشْتَرَاهُ وَلَمْ يَقْبِضْهُ وَلَمْ يَدْفَعْ ثَمَنَهُ، كَانَ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ مُتَعَلِّقًا بِعَيْنِ الشَّيْءِ الْمَرْهُونِ، وَكَانَ حَقُّ الْبَائِعِ مُتَعَلِّقًا بِالْمَبِيعِ نَفْسِهِ الَّذِي لاَ يَزَال تَحْتَ يَدِهِ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَكُونُ الدَّيْنُ مُتَقَدِّمًا فِي الدَّفْعِ عَلَى تَكْفِينِ الْمَيِّتِ وَتَجْهِيزِهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهِيَ الرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَغَيْرُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الإِْنْسَانُ بُدِئَ بِتَكْفِينِهِ وَتَجْهِيزِهِ مُقَدَّمًا عَلَى غَيْرِهِ، كَمَا تُقَدَّمُ نَفَقَةُ الْمُفْلِسِ عَلَى دُيُونِ غُرَمَائِهِ، ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ بَعْدَ تَجْهِيزِهِ وَدَفْنِهِ. (١) وَالتَّفْصِيل فِي (جَنَائِزُ، وَدَيْنٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تركة» vol. 11 p. 216

From the schools’ own books

Hanafi

مقدَّم

Its place in«رد المحتار» vol. 6 p. 759

(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا قُدِّمَتْ إلَخْ) أَيْ هَذِهِ الْحُقُوقُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهَذِهِ الْأَعْيَانِ، وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ حَقٍّ يُقَدَّمُ فِي الْحَيَاةِ يُقَدَّمُ فِي الْوَفَاةِ دُرٌّ مُنْتَقًى، وَتَقْدِيمُهَا عَلَى التَّجْهِيزِ هُوَ الَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي الْمِعْرَاجِ،

Maliki

مقدَّم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

مقدَّم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

مقدَّم

Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» vol. 2 p. 105

وإذا قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة، وجب تقديمها على سائر الديون، ولأن تجهيز الميت يقدم على دينه اتفاقاً، فنفقة الحي أولى؛ لأن حرمته آكد من حرمة الميت. ويقدم نفقة من تلزمه مؤنته من أقاربه؛ لأنهم جروا مجراه،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.