Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

توقف الفرقة للجب على القضاء

In 1 comparative book4 schools

هل تقع الفرقة للجب بلا حكم حاكم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الفرقة للجب لا تقع بلا حكم حاكم عند عامة الحنفية، لأنها أمر مجتهد فيه يحتاج إلى نظر وتحر

تتوقف على القضاء
Maliki

الفرقة للجب لا تقع بلا حكم حاكم، لأنها أمر مجتهد فيه يحتاج إلى نظر وتحر

تتوقف على القضاء
Shafi'i

الفرقة للجب لا تقع بلا حكم حاكم في الأصح، ومقابله تقع باختيار الزوجة، لأنها أمر مجتهد فيه يحتاج إلى نظر وتحر

وجهان
Hanbali

الفرقة للجب لا تقع بلا حكم حاكم، لأنها أمر مجتهد فيه يحتاج إلى نظر وتحر

تتوقف على القضاء

The texts

كَيْفِيَّةُ التَّفْرِيقِ لِلْجَبِّ: ٧ - إِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الزَّوْجَ مَجْبُوبٌ إِمَّا بِإِقْرَارِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ تُخَيَّرُ الزَّوْجَةُ لِلْحَال وَلاَ يُؤَجَّل؛ لأَِنَّ التَّأْجِيل لِرَجَاءِ الْوُصُول إِلَيْهَا وَلاَ يُرْجَى مِنْهُ الْوُصُول فَلَمْ يَكُنْ التَّأْجِيل مُفِيدًا (٣) . وَالْفُرْقَةُ لِلْجَبِّ لاَ تَقَعُ بِلاَ حُكْمِ حَاكِمٍ لأَِنَّ هَذِهِ الْفُرْقَةَ أَمْرٌ مُجْتَهَدٌ فِيهِ فَيَحْتَاجُ إِلَى نَظَرٍ وَتَحَرٍّ وَبَذْل جَهْدٍ فِي تَحْرِيرِ سَبَبِهِ وَذَلِكَ كَالطَّلاَقِ بِالإِْعْسَارِ وَالطَّلاَقِ بِالإِْضْرَارِ. بِهَذَا قَال عَامَّةُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (١) . وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الأُْصُول - أَنَّ الْفُرْقَةَ تَقَعُ بِنَفْسِ اخْتِيَارِ الزَّوْجَةِ، وَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى الْقَضَاءِ كَخِيَارِ مَنْ خَيَّرَهَا زَوْجُهَا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جب» vol. 15 p. 100

From the schools’ own books

Hanafi

تتوقف على القضاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تتوقف على القضاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

وجهان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تتوقف على القضاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.