Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دفع الزكاة للجد وولد الولد

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز للحفيد أن يدفع زكاته إلى جده، وللجد أن يدفع زكاته إلى ولد ولده؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

دفع الحفيد زكاته إلى جده وإن علا، ودفع الجد زكاته إلى ولد ولده وإن سفل لا يجوز، لأن كلًّا منهما ينتفع بمال الآخر، فكأنه صرفها إلى نفسه من وجه

لا يجوز
Maliki

دفع الحفيد زكاته إلى جده وإن علا، ودفع الجد زكاته إلى ولد ولده وإن سفل يجوز لكل منهما دفعها للآخر، ما لم يكن ألزم نفسه بنفقته

يجوز بشرط
Shafi'i

دفع الحفيد زكاته إلى جده وإن علا، ودفع الجد زكاته إلى ولد ولده وإن سفل لا يجوز، لأن نفقة كل منهما تجب على الآخر، وقد يرث أحدهما الآخر

لا يجوز
Hanbali

دفع الحفيد زكاته إلى جده وإن علا، ودفع الجد زكاته إلى ولد ولده وإن سفل لا يجوز، لأن كلًّا منهما ينتفع بمال الآخر، ونفقته تجب عليه، وقد يرثه

لا يجوز

The texts

حُكْمُ دَفْعِ الزَّكَاةِ لِلْجَدِّ: ٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْحَفِيدِ أَنْ يَدْفَعَ زَكَاتَهُ إِلَى جَدِّهِ وَإِنْ عَلاَ. كَمَا لاَ يَجُوزُ لِلْجَدِّ أَنْ يَدْفَعَ زَكَاتَهُ لِوَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَل، لأَِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَنْتَفِعُ بِمَال الآْخَرِ، فَيَكُونُ كَأَنَّهُ صَرَفَ إِلَى نَفْسِهِ مِنْ وَجْهٍ؛ وَلأَِنَّ نَفَقَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا تَجِبُ عَلَى الآْخَرِ، وَقَدْ يَرِثُ أَحَدُهُمَا الآْخَرَ. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيَرَوْنَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَدْفَعَ زَكَاتَهُ لِلآْخَرِ مَا لَمْ يَكُنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ بِنَفَقَتِهِ (٢) . وَلِزِيَادَةِ التَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (نَفَقَةٌ وَحَضَانَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جد» vol. 15 p. 116

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يجوز بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.