Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حبس الممتنع عن الكفارات

In 1 comparative book2 schools

هل يُحبس من امتنع من أداء الكفارات؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الممتنع من أداء الكفارات لا يُحبس بل يُؤدَّب

لا يُحبس
Shafi'i

الممتنع من أداء الكفارات يُحبس، وهو قول مرجوح عندهم

يُحبس (قول مرجوح)
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

ح - الْحَبْسُ لِلاِمْتِنَاعِ مِنْ أَدَاءِ الْكَفَّارَاتِ: ٦٣ - ذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ مَرْجُوحٍ أَنَّ الْمُمْتَنِعَ مِنْ أَدَاءِ الْكَفَّارَاتِ يُحْبَسُ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُحْبَسُ بَل يُؤَدَّبُ (١) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ فِي الظِّهَارِ: إِنَّ الْمَرْأَةَ الْمُظَاهَرَ مِنْهَا إِذَا خَافَتْ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهَا زَوْجُهَا قَبْل الْكَفَّارَةِ وَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى مَنْعِهِ رَفَعَتْ أَمْرَهَا لِلْحَاكِمِ لِيَمْنَعَهُ مِنْهَا، وَيُؤَدِّبُهُ إِنْ رَأَى ذَلِكَ. فَإِنْ أَصَرَّ الْمُظَاهِرُ عَلَى امْتِنَاعِهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ أَلْزَمَهُ الْقَاضِي بِهَا بِحَبْسِهِ وَضَرْبِهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنِ الزَّوْجَةِ إِلَى أَنْ يُكَفِّرَ أَوْ يُطَلِّقَ؛ لأَِنَّ حَقَّ الْمُعَاشَرَةِ يَفُوتُ بِالتَّأْخِيرِ لاَ إِلَى خَلَفٍ، فَاسْتَحَقَّ الْحَبْسَ لاِمْتِنَاعِهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حبس» vol. 16 p. 304

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يُحبس

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يُحبس (قول مرجوح)

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

Also in the encyclopedia under: «حبس»

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.