Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الشفعة مع تعدد البائعين أو المشترين

In 1 comparative book2 schools

هل للشفيع أن يأخذ بعض الحصص دون بعض إذا تعدد البائعون أو المشترون؟

Each school’s answer

Hanafi

الشريك إذا تعدد البائعون أو المشترون في الشفعة يأخذ أي حصة شاء ويترك ما شاء، لأن العقود مختلفة وإن كانت معًا

له أخذ بعضها
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الشريك إذا تعدد البائعون أو المشترون في الشفعة يأخذ أي حصة شاء ويترك ما شاء، لأن العقود مختلفة وإن كانت معًا

له أخذ بعضها
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٦٠٨ - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ بَاعَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ، أَوْ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، أَوْ بَاعَ وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، فَلِلشَّرِيكِ أَنْ يَأْخُذَ أَيَّ حِصَّةٍ شَاءَ وَيَدَعَ أَيَّهَا شَاءَ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجَمِيعَ؛ لِأَنَّهَا عُقُودٌ مُخْتَلِفَةٌ وَإِنْ كَانَتْ مَعًا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا} [الأنعام: ١٦٤] فَعَقْدُ زَيْدٍ غَيْرُ عَقْدِ عَمْرٍو. وَلَوْ اسْتَحَقَّ الثَّمَنَ الَّذِي أَعْطَى أَحَدُهُمَا فَانْفَسَخَ عَقْدُهُ لَمْ يَكْدَحْ ذَلِكَ فِي حِصَّةِ غَيْرِهِ لِمَا ذَكَرْنَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. [مَسْأَلَةٌ شُرَكَاءُ فِي شَيْءٍ بَعْضُهُمْ بِمِيرَاث

«المحلى», Ibn Hazm vol. 8 p. 26

From the schools’ own books

Hanafi

له أخذ بعضها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

له أخذ بعضها

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 4 p. 63

وَضَابِطُ ذَلِكَ أَنْ تَضْرِبَ عَدَدَ الْبَائِعِينَ فِي عَدَدِ الْمُشْتَرِينَ عِنْدَ التَّعَدُّدِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا عِنْدَ الِانْفِرَادِ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ فَمَا حَصَلَ فَهُوَ عَدَدُ الْعُقُودِ. (وَلَوْ)

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.