Hanafi
الجميع شفعاءIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يستحق جميع الشركاء الشفعة على قدر عددهم إذا باع أحد الشركاء حصته، أم يختص بها بعض الورثة دون بعض؟
شفعة حصة الشريك المبيعة إذا تعدد الشركاء من ورثة وغيرهم يستحقها جميع الشركاء على عددهم، لا يُقدَّم الأخ ولا الوارث على الأجنبي الشريك
الجميع شفعاءشفعة حصة الشريك المبيعة إذا تعدد الشركاء من ورثة وغيرهم يقدَّم من كان من صنف البائع من الورثة، كإخوة الأم والزوجات والبنات والأخوات، أما العصبة فيشاركهم سائر الورثة
تفصيلشفعة حصة الشريك المبيعة إذا تعدد الشركاء من ورثة وغيرهم يستحقها جميع الشركاء على عددهم، لا يُقدَّم الأخ ولا الوارث على الأجنبي الشريك
الجميع شفعاءNot stated in the sources
١٦٠٩ - مَسْأَلَةٌ: وَإِنْ كَانَ شُرَكَاءُ فِي شَيْءٍ بَعْضُهُمْ بِمِيرَاثٍ، وَبَعْضُهُمْ بِبَيْعٍ، وَبَعْضُهُمْ بِهِبَةٍ، وَفِيهِمْ إخْوَةٌ وَرِثُوا أَبَاهُمْ مَا كَانَ أَبُوهُمْ وَرِثَهُ مَعَ أَعْمَامِهِمْ، فَبَاعَ أَحَدُهُمْ فَالْجَمِيعُ شُفَعَاءُ عَلَى عَدَدِهِمْ، لَيْسَ الْأَخُ أَوْلَى بِحِصَّةِ أَخِيهِ مِنْ عَمِّهِ، وَلَا مِنْ امْرَأَةِ أَبِيهِ، وَلَا مِنْ امْرَأَةِ جَدِّهِ، وَلَا مِنْ الْأَجْنَبِيِّ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ» وَكُلُّهُمْ شَرِيكُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ. وَقَالَ مَالِكٌ: إنْ كَانَ إخْوَةُ الْأُمِّ وَزَوْجَاتٌ وَبَنَاتٌ وَأَخَوَاتٌ وَعَصَبَةٌ فَبَاعَ أَحَدُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فَس
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.