Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الشفعة بين الورثة والشركاء

In 1 comparative book3 schools

هل يستحق جميع الشركاء الشفعة على قدر عددهم إذا باع أحد الشركاء حصته، أم يختص بها بعض الورثة دون بعض؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

شفعة حصة الشريك المبيعة إذا تعدد الشركاء من ورثة وغيرهم يستحقها جميع الشركاء على عددهم، لا يُقدَّم الأخ ولا الوارث على الأجنبي الشريك

الجميع شفعاء
Maliki

شفعة حصة الشريك المبيعة إذا تعدد الشركاء من ورثة وغيرهم يقدَّم من كان من صنف البائع من الورثة، كإخوة الأم والزوجات والبنات والأخوات، أما العصبة فيشاركهم سائر الورثة

تفصيل
Shafi'i

شفعة حصة الشريك المبيعة إذا تعدد الشركاء من ورثة وغيرهم يستحقها جميع الشركاء على عددهم، لا يُقدَّم الأخ ولا الوارث على الأجنبي الشريك

الجميع شفعاء
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٦٠٩ - مَسْأَلَةٌ: وَإِنْ كَانَ شُرَكَاءُ فِي شَيْءٍ بَعْضُهُمْ بِمِيرَاثٍ، وَبَعْضُهُمْ بِبَيْعٍ، وَبَعْضُهُمْ بِهِبَةٍ، وَفِيهِمْ إخْوَةٌ وَرِثُوا أَبَاهُمْ مَا كَانَ أَبُوهُمْ وَرِثَهُ مَعَ أَعْمَامِهِمْ، فَبَاعَ أَحَدُهُمْ فَالْجَمِيعُ شُفَعَاءُ عَلَى عَدَدِهِمْ، لَيْسَ الْأَخُ أَوْلَى بِحِصَّةِ أَخِيهِ مِنْ عَمِّهِ، وَلَا مِنْ امْرَأَةِ أَبِيهِ، وَلَا مِنْ امْرَأَةِ جَدِّهِ، وَلَا مِنْ الْأَجْنَبِيِّ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ» وَكُلُّهُمْ شَرِيكُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ. وَقَالَ مَالِكٌ: إنْ كَانَ إخْوَةُ الْأُمِّ وَزَوْجَاتٌ وَبَنَاتٌ وَأَخَوَاتٌ وَعَصَبَةٌ فَبَاعَ أَحَدُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فَس

«المحلى», Ibn Hazm vol. 8 p. 27

From the schools’ own books

Hanafi

الجميع شفعاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

الجميع شفعاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.