فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشفعة مع تعدد البائعين أو المشترين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل للشفيع أن يأخذ بعض الحصص دون بعض إذا تعدد البائعون أو المشترون؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشريك إذا تعدد البائعون أو المشترون في الشفعة يأخذ أي حصة شاء ويترك ما شاء، لأن العقود مختلفة وإن كانت معًا

له أخذ بعضها
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الشريك إذا تعدد البائعون أو المشترون في الشفعة يأخذ أي حصة شاء ويترك ما شاء، لأن العقود مختلفة وإن كانت معًا

له أخذ بعضها
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٦٠٨ - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ بَاعَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ، أَوْ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، أَوْ بَاعَ وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، فَلِلشَّرِيكِ أَنْ يَأْخُذَ أَيَّ حِصَّةٍ شَاءَ وَيَدَعَ أَيَّهَا شَاءَ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجَمِيعَ؛ لِأَنَّهَا عُقُودٌ مُخْتَلِفَةٌ وَإِنْ كَانَتْ مَعًا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا} [الأنعام: ١٦٤] فَعَقْدُ زَيْدٍ غَيْرُ عَقْدِ عَمْرٍو. وَلَوْ اسْتَحَقَّ الثَّمَنَ الَّذِي أَعْطَى أَحَدُهُمَا فَانْفَسَخَ عَقْدُهُ لَمْ يَكْدَحْ ذَلِكَ فِي حِصَّةِ غَيْرِهِ لِمَا ذَكَرْنَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. [مَسْأَلَةٌ شُرَكَاءُ فِي شَيْءٍ بَعْضُهُمْ بِمِيرَاث

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

له أخذ بعضها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

له أخذ بعضها

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٤ ص ٦٣

وَضَابِطُ ذَلِكَ أَنْ تَضْرِبَ عَدَدَ الْبَائِعِينَ فِي عَدَدِ الْمُشْتَرِينَ عِنْدَ التَّعَدُّدِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا عِنْدَ الِانْفِرَادِ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ فَمَا حَصَلَ فَهُوَ عَدَدُ الْعُقُودِ. (وَلَوْ)

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.