قبض ثمن السلم في المجلس
In 1 comparative book4 schools
هل يشترط في السلم قبض الثمن كله قبل التفرق، وماذا يترتب على تأخر قبض بعضه؟
Put simplyفي السَّلَم، هل يجب دفع الثمن كله قبل أن نفترق، وماذا لو تأخّر بعضه؟
Hanafi
السلم إذا تفرق المتعاقدان قبل قبض الثمن كله يصح فيما قُبض ويبطل فيما لم يُقبض، قال به أبو حنيفة، والمحلى يرى قوله فاسدًا
يصح في المقبوض فقط Maliki
السلم إذا تفرق المتعاقدان قبل قبض الثمن كله يجوز إن تأخر القبض يومًا أو يومين، ويبطل الكل إن زاد، إن تأخر أكثر من ذلك أو كان بأجل بطل العقد كله
جائز يومين فقط Shafi'i
السلم إذا تفرق المتعاقدان قبل قبض الثمن كله يبطل العقد كله، لأن الصفقة واحدة والعقد لا يتبعض
بطلان الكل Hanbali
السلم إذا تفرق المتعاقدان قبل قبض الثمن كله يبطل العقد كله، لأن الصفقة واحدة والعقد لا يتبعض
بطلان الكل
The texts
١٦١٥ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ فِي السَّلَمِ إلَّا مَقْبُوضًا فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ تَمَامِ قَبْضِ جَمِيعِهِ بَطَلَتْ الصَّفْقَةُ كُلُّهَا؛ لِأَنَّ «رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِأَنْ يُسَلِّفَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» . " وَالتَّسْلِيفُ " فِي اللُّغَةِ الَّتِي بِهَا خَاطَبَنَا - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: هُوَ أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا فِي شَيْءٍ، فَمَنْ لَمْ يَدْفَعْ مَا أُسْلِفَ فَلَمْ يُسَلَّفْ شَيْئًا، لَكِنْ وَعَدَ بِأَنْ يُسَلِّفَ. فَلَوْ دَفَعَ الْبَعْضَ دُونَ الْبَعْضِ سَوَاءٌ أَكْثَرُهُ أَوْ أَقَلُّهُ فَهِيَ صَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ، وَعَقْدٌ وَاحِدٌ، وَكُلُّ عَقْدٍ وَاحِدٍ جَمَعَ فَاسِدًا وَجَا
«المحلى», Ibn Hazm vol. 8 p. 46
From the schools’ own books
Its place in«الفتاوى الهندية» vol. 3 p. 186
وَتَصِحُّ الْحَوَالَةُ وَالْكَفَالَةُ وَالِارْتِهَانُ بِرَأْسِ الْمَالِ فَإِنْ فَارَقَ رَبُّ السَّلَمِ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْعَقْدُ وَإِنْ كَانَ الْكَفِيلُ وَالْمُحْتَالُ عَلَيْهِ فِي الْمَجْلِسِ وَلَا يَضُرُّهُمَا افْتِرَاقُ الْكَفِيلِ وَالْمُحْتَالِ عَلَيْهِ إذَا كَانَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي الْمَجْلِسِ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المغني» vol. 4 p. 207
[مَسْأَلَةٌ قَبْضُ الثَّمَن كَامِلًا وَقْتَ السَّلَم قَبْلَ التَّفَرُّقِ] (٣٢٣١) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَيَقْبِضُ الثَّمَنَ كَامِلًا وَقْتَ السَّلَمَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ) هَذَا الشَّرْطُ السَّادِسُ، وَهُوَ أَنْ يَقْبِضَ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ،