Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وجود عيب في الثمن المقبوض في السلم

In 1 comparative book3 schools

ما حكم عقد السلم إذا وجد المسلِم عيبًا في الثمن المقبوض؟

Put simplyفي السَّلَم، وجدت عيبًا في الثمن الذي قبضته، فما حكم العقد؟

Each school’s answer

Hanafi

من وجد بالثمن المقبوض عيبًا في السلم يستبدل الزائف ويبطل من الصفقة بقدر السّتّوق، ويصح العقد في الباقي

بطلان بقدر المعيب
Maliki

من وجد بالثمن المقبوض عيبًا في السلم يستبدل كل ذلك

الاستبدال
Shafi'i

من وجد بالثمن المقبوض عيبًا في السلم تبطل الصفقة كلها إن اشترط السلامة، وإلا خُيّر بين الحبس والرد، إن ردّ المعيب بطلت الصفقة لأنه سلم لم يستوف ثمنه

بطلان أو حبس
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٦١٦ - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ وَجَدَ بِالثَّمَنِ الْمَقْبُوضِ عَيْبًا، فَإِنْ كَانَ اشْتَرَطَ السَّلَامَةَ بَطَلَتْ الصَّفْقَةُ كُلُّهَا؛ لِأَنَّ الَّذِي أُعْطِيَ غَيْرَ الَّذِي عَقَدَ عَلَيْهِ، فَصَارَ عَقْدَ سَلَمٍ لَمْ يَقْبِضْ ثَمَنَهُ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَشْتَرِطْ السَّلَامَةَ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَحْبِسَ مَا أَخَذَ وَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ، أَوْ يَرُدَّ وَتُنْقَضُ الصَّفْقَةُ كُلُّهَا؛ لِأَنَّهُ إنْ رَدَّ الْمَعِيبَ صَارَ سَلَمًا لَمْ يَسْتَوْفِ ثَمَنَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَسْتَبْدِلُ الزَّائِفَ، وَيُبْطِلُ مِنْ الصَّفْقَةِ بِقَدْرِ مَا وَجَدَ مِنْ السَّتُّوقِ، وَيَصِحُّ فِي الْبَاقِي. وَقَالَ مَالِكٌ: يَسْتَبْدِلُ كُلَّ ذَلِكَ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 8 p. 46

From the schools’ own books

Hanafi

بطلان بقدر المعيب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

الاستبدال

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

بطلان أو حبس

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.