Hanafi
بطلان بقدر المعيبIts place in the school’s books is not linked yet.
ما حكم عقد السلم إذا وجد المسلِم عيبًا في الثمن المقبوض؟
Put simplyفي السَّلَم، وجدت عيبًا في الثمن الذي قبضته، فما حكم العقد؟
من وجد بالثمن المقبوض عيبًا في السلم يستبدل الزائف ويبطل من الصفقة بقدر السّتّوق، ويصح العقد في الباقي
بطلان بقدر المعيبمن وجد بالثمن المقبوض عيبًا في السلم يستبدل كل ذلك
الاستبدالمن وجد بالثمن المقبوض عيبًا في السلم تبطل الصفقة كلها إن اشترط السلامة، وإلا خُيّر بين الحبس والرد، إن ردّ المعيب بطلت الصفقة لأنه سلم لم يستوف ثمنه
بطلان أو حبسNot stated in the sources
١٦١٦ - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ وَجَدَ بِالثَّمَنِ الْمَقْبُوضِ عَيْبًا، فَإِنْ كَانَ اشْتَرَطَ السَّلَامَةَ بَطَلَتْ الصَّفْقَةُ كُلُّهَا؛ لِأَنَّ الَّذِي أُعْطِيَ غَيْرَ الَّذِي عَقَدَ عَلَيْهِ، فَصَارَ عَقْدَ سَلَمٍ لَمْ يَقْبِضْ ثَمَنَهُ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَشْتَرِطْ السَّلَامَةَ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَحْبِسَ مَا أَخَذَ وَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ، أَوْ يَرُدَّ وَتُنْقَضُ الصَّفْقَةُ كُلُّهَا؛ لِأَنَّهُ إنْ رَدَّ الْمَعِيبَ صَارَ سَلَمًا لَمْ يَسْتَوْفِ ثَمَنَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَسْتَبْدِلُ الزَّائِفَ، وَيُبْطِلُ مِنْ الصَّفْقَةِ بِقَدْرِ مَا وَجَدَ مِنْ السَّتُّوقِ، وَيَصِحُّ فِي الْبَاقِي. وَقَالَ مَالِكٌ: يَسْتَبْدِلُ كُلَّ ذَلِكَ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.