Hanafi
له وعليه القيمةIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يملك الجاني الدابة التي قطع منها عضوا ويغرم ثمنها؟
الجاني على الدابة بقطع عضو منها يجعلون الشيء المغير للغاصب وعليه قيمته، نُقل عن أصحاب الرأي في أشياء من هذا النحو
له وعليه القيمةالجاني على الدابة بقطع عضو منها يرفو الثوب ويغرم النقص، وإن كثر الفساد أخذه وغرم القيمة، قوله في الثوب والمتاع المفسد، وهو موافق لأصحاب الرأي في بعض أقاويلهم
يغرم القيمةNot stated in the sources
Not stated in the sources
[باب ذكر الجنايات على الدواب] قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يجني على الدابة فيقطع منها عضوا. فقالت طائفة: هي له وعليه ثمنه هذا قول ابن أشوع (وقد قال في حمار قطع رجل ذنبه) (٧) قال: يدفع إليه الحمار ويغرمه ثمنه، وقد (٨) (١) في "أ": يسقط.(٢) زاد في "أ": في.(٣) في "ك": بألفا. وهو خطأ، والمثبت من "أ".(٤) في "أ": وقدسها.(٥) في "ك": تقوى. والمثبت من "أ".(٦) في "أ": قيمة.(٧) في "أ": وقال في قطاع الحمار.(٨) زاد في "ك": لا. وهي زيادة مقحمة. روينا عن شريح أنه قال: من كسر شيئا فهو له، وعليه مثله، ومن كسر عصا أخيه فهي له وعليه مثلها، وروينا عنه أنه قال: من أفسد شيئا فهو له وعليه مثله، ومن خرق ثوبا فهو له وعليه مثله، ومن كسر عودا فهو له وعليه مثله. قال أبو بكر: وقد ذكرت مذهب أصحاب الرأي في أشياء م
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.