Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

العشر على تجار الحربيين

In 1 comparative book2 schools

هل يُؤخذ العشر من تجار أهل الحرب إذا دخلوا بلاد المسلمين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الأخذ من تجار الحربيين يُؤخذ العشر إذا بلغ مائتي درهم، ولا يؤخذ منهم شيء إن كانوا لا يأخذون من تجارنا شيئًا

العشر بالنصاب
Maliki

الأخذ من تجار الحربيين يُؤخذ العشر كأهل الذمة، إلا ما حملوه إلى المدينة من الحنطة والزبيب فنصف العشر فقط

العشر
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٧٠٢ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ زَكَاةٍ وَلَا تَعْشِيرَ مِمَّا يَتَّجِرُ بِهِ تُجَّارُ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا مِنْ كَافِرٍ أَصْلًا - تَجَرَ فِي بِلَادِهِ أَوْ فِي غَيْرِ بِلَادِهِ - إلَّا أَنْ يَكُونُوا صُولِحُوا عَلَى ذَلِكَ مَعَ الْجِزْيَةِ فِي أَصْلِ عَقْدِهِمْ، فَتُؤْخَذُ حِينَئِذٍ مِنْهُمْ وَإِلَّا فَلَا، أَمَّا الْمُسْلِمُونَ فَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِمْ فِي الْعُرُوضِ - لِتِجَارَةٍ كَانَتْ أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ - وَأَمَّا الْكُفَّارُ فَإِنَّمَا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ الْجِزْيَةَ فَقَطْ؛ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ صُلْحًا مَعَ الْجِزْيَةِ فَهُوَ حَقٌّ وَعَهْدٌ صَحِيحٌ، وَإِلَّا فَلَا يَحِلُّ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بَعْدَ صِحَّةِ عَقْدِ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 4 p. 234

From the schools’ own books

Hanafi

العشر بالنصاب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

العشر

Its place in«الرسالة» p. 342

وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة أخذ منهم نصف العشر من ثمنه ويؤخذ من تجار الحربيين العشر إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك وفي الركاز وهو دِفْنُ الجاهلية الخمس على من أصابه

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.