Hanafi
لا يلزمIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يلزم من نذر صوم يوم يُفيق فيه أو يقدم فيه فلان أو يخرج فيه من سجنه صيامُ ذلك اليوم أو قضاؤه إذا وقع ما رغب فيه؟
من نذر صوم يوم يُفيق فيه أو يقدم فيه فلان فوقع ذلك لا يلزمه صوم ذلك اليوم ولا قضاؤه، ولا يلزمه صوم يوم آخر لأنه لم يلتزمه
لا يلزمNot stated in the sources
من نذر صوم يوم يُفيق فيه أو يقدم فيه فلان فوقع ذلك لا يلزمه صوم ذلك اليوم ولا قضاؤه، ولا يلزمه صوم يوم آخر لأنه لم يلتزمه
لا يلزمNot stated in the sources
٧٨١ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ قَالَ عَلَيَّ لِلَّهِ تَعَالَى صَوْمُ يَوْمَ أُفِيقُ، أَوْ قَالَ: يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ، أَوْ قَالَ يَوْمَ أَنْطَلِقُ مِنْ سِجْنِي، أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا فَكَانَ مَا رَغِبَ فِيهِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا: لَمْ يَلْزَمْهُ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَا قَضَاؤُهُ وَلَا صَوْمُ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مَا رَغِبَ فِيهِ لَيْلًا فَلَمْ يَكُنْ فِي يَوْمٍ فَلَا يَلْزَمُهُ مَا لَمْ يَلْتَزِمْهُ، وَإِنْ كَانَ نَهَارًا فَلَا يُمْكِنُهُ إحْدَاثُ صَوْمٍ لَمْ يُبَيِّتْهُ مِنْ اللَّيْلِ وَلَا تَقَدَّمَ إلْزَامُ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ إيَّاهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ صِيَامُ يَوْمٍ آخَرَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهُ - وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ - وَقَالَ الْأَوْزَ
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.