Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نذر صوم يوم مرتبط بحدث

In 1 comparative book2 schools

هل يلزم من نذر صوم يوم يُفيق فيه أو يقدم فيه فلان أو يخرج فيه من سجنه صيامُ ذلك اليوم أو قضاؤه إذا وقع ما رغب فيه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من نذر صوم يوم يُفيق فيه أو يقدم فيه فلان فوقع ذلك لا يلزمه صوم ذلك اليوم ولا قضاؤه، ولا يلزمه صوم يوم آخر لأنه لم يلتزمه

لا يلزم
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

من نذر صوم يوم يُفيق فيه أو يقدم فيه فلان فوقع ذلك لا يلزمه صوم ذلك اليوم ولا قضاؤه، ولا يلزمه صوم يوم آخر لأنه لم يلتزمه

لا يلزم
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٧٨١ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ قَالَ عَلَيَّ لِلَّهِ تَعَالَى صَوْمُ يَوْمَ أُفِيقُ، أَوْ قَالَ: يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ، أَوْ قَالَ يَوْمَ أَنْطَلِقُ مِنْ سِجْنِي، أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا فَكَانَ مَا رَغِبَ فِيهِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا: لَمْ يَلْزَمْهُ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَا قَضَاؤُهُ وَلَا صَوْمُ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مَا رَغِبَ فِيهِ لَيْلًا فَلَمْ يَكُنْ فِي يَوْمٍ فَلَا يَلْزَمُهُ مَا لَمْ يَلْتَزِمْهُ، وَإِنْ كَانَ نَهَارًا فَلَا يُمْكِنُهُ إحْدَاثُ صَوْمٍ لَمْ يُبَيِّتْهُ مِنْ اللَّيْلِ وَلَا تَقَدَّمَ إلْزَامُ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ إيَّاهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ صِيَامُ يَوْمٍ آخَرَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهُ - وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ - وَقَالَ الْأَوْزَ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 4 p. 429

From the schools’ own books

Hanafi

لا يلزم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يلزم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.