Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قدوم الغائب نهارًا بعد نذر صومه

In 1 comparative book2 schools

هل يصوم الناذر بقية اليوم إذا قدم فلان نهارًا وقد نذر صوم يوم قدومه؟

Each school’s answer

Hanafi

الناذر صوم يوم قدوم فلان إذا قدم نهارًا لا يلزمه صوم ذلك اليوم ولا قضاؤه، لا يمكنه إحداث صوم لم يبيّته من الليل

لا يلزم
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الناذر صوم يوم قدوم فلان إذا قدم نهارًا لا يلزمه صوم ذلك اليوم ولا قضاؤه، لا يمكنه إحداث صوم لم يبيّته من الليل

لا يلزم
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٧٨١ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ قَالَ عَلَيَّ لِلَّهِ تَعَالَى صَوْمُ يَوْمَ أُفِيقُ، أَوْ قَالَ: يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ، أَوْ قَالَ يَوْمَ أَنْطَلِقُ مِنْ سِجْنِي، أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا فَكَانَ مَا رَغِبَ فِيهِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا: لَمْ يَلْزَمْهُ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَا قَضَاؤُهُ وَلَا صَوْمُ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مَا رَغِبَ فِيهِ لَيْلًا فَلَمْ يَكُنْ فِي يَوْمٍ فَلَا يَلْزَمُهُ مَا لَمْ يَلْتَزِمْهُ، وَإِنْ كَانَ نَهَارًا فَلَا يُمْكِنُهُ إحْدَاثُ صَوْمٍ لَمْ يُبَيِّتْهُ مِنْ اللَّيْلِ وَلَا تَقَدَّمَ إلْزَامُ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ إيَّاهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ صِيَامُ يَوْمٍ آخَرَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهُ - وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ - وَقَالَ الْأَوْزَ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 4 p. 429

From the schools’ own books

Hanafi

لا يلزم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يلزم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.