Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(فإن فات) الذبح يوم السابع (ففي أربعة عشر فإن فات ففي إحدى وعشرين) من ولادته يروى عن عائشة، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق في أي يوم أراد.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

ففي إحدى وعشرين) من ولادته، روي عن عائشة رضي الله عنها، قال الميموني: قلت لأبي عبد الله: متى يعق عنه؟

4,192

قال: أما عائشة فتقول: سبعة أيام، وأربع عشرة، وإحدى وعشرين،

4,193

وقال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع،

4,194

فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر،

4,195

فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين»، أي: تعتبر الأسابيع الثلاثة الأولى السابع، والرابع عشر، والحادي والعشرون.

10,162

قال في الشرح: يروى عن عائشة رضي الله عنها،

10,163

فإن فات اليوم الحادي والعشرون ففي أي يوم؛ لأنه ربما لا يتيسر للإنسان أن يذبح في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين.

تُنْزَعُ جُدُولاً وَلَا يُكْسَرُ عَظْمُهَا، وحُكمُهَا كَالأضْحِيَةِ إِلاَّ أنَّه لَا يُجْزِئ فِيها شرِك فِي دَمٍ. …

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.