Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ) وبيض لدعاء الحاجة لذلك ولكونه مصلحة لفساده بإزالته. (و) يصح (بيع الباقلاء ونحوه) كالحمص والجوز واللوز (في قشره) يعني ولو تعدد قشره لأنه مضاف فيعم، وعبارة الأصحاب في قشريه لأنه مستور بحائل من أصل خلقته أشبه الرمان، (و) يصح بيع (الحب المشتد في سنبله) لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جعل الاشتداد غاية للبيع وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فوجب زوال المنع.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

بيع ما مأكوله في جوفه، كرمان، وبطيخ) وبيض والعمل على ذلك في أسواق المسلمين، من غير نكير.

لأنه مستور بحائل من أصل خلقته أشبه الرمان أي والبيض، ونحوهما، مما مأكوله في جوفه مستتر بقشره،

4,385

ويصح بيع طلع قبل تشققه، إذا قطع من شجره.

الرمان (و) يصح بيع (الحب المشتد في سنبله) أي المتقوي، المتصلب، في سنبله، مقطوعًا، أو في شجره، والمراد بعد بدو صلاحه، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وغيرهما،

4,386

وكذا الأرز في قشره، والدخن في غلافه.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ»

10,807

ومثله: البرتقال، والفواكه، والبيض، فيصح بيع ما مأكوله في جوفه؛ لأنه جرت العادة بذلك، وتعامل الناس به من غير نكير؛ ولأن في فتحه إفساداً له، والنبي ﷺ نهى عن إضاعة المال وإفساده .

10,808

فلو قيل: لا تبع البيض إلا إذا فقشته أو لا تبع البرتقال إلا إذا فتحته لخرب وفسد، لكن لو قال المشتري: أنا لا أشتري حتى تفتح البطيخة، وهو ما يسمى عندهم بالعرف (على السكين) فهل يصح؟.

نقول: نعم يصح؛ لأن هذه صفقة معينة، فيوجد بعض الباعة الآن ولا سيما باعة الحبحب يفتح واحدة منها، وينشرها أمام الناس، فيراها الناس حمراء، أي: جيدة، فهذا يشبه بيع الأنموذج،

10,809

فإذا اشترى واحدة ثم ذهب بها إلى البيت وفتحها وإذا هي بيضاء فهل له أن يرجع عليه؟ الظاهر له أن يرجع، وهذا وإن لم يكن شرطاً لفظيّاً فهو شرط فعلي، كأن هذا البائع يقول للناس: إن هذا الحبحب على هذا الشكل. «وبيع الباقلاء ونحوه في قشره» الباقلاء هي الفول، والحمص، والجوز، واللوز معروفة، فكله مأكوله في جوفه. «والحَب المشتد» أي: الذي صَلُب. «في سنبله»«في» هنا بمعنى مع،

10,810

فإن باع الحب وحده دون قشره فعلى رأي المؤلف لا يصح يقول: لأنه كبيع النوى في التمر، وقد تقدم أن بيع النوى منفرداً لا يجوز،

10,811

فإذا بيع الحب في قشره منفرداً لا يجوز.

والدليل على صحة بيع هذه الأشياء مع قشرها ما يلي:

أولاً: السنّة وهو أن النبي ﷺ: نهى عن بيع الحب حتى يشتد ، فالحب هو البر والشعير ونحوهما، نهى عن بيع ذلك حتى يشتد، ومعلوم أنه بمفهوم الحديث أنه إذا اشتد جاز بيعه، ومأكول السنبل في جوفه.

ثانياً: دعاء الحاجة إلى ذلك.

ثالثاً: تعامل الناس بذلك من غير نكير.

رابعاً: لأن فتحها يكون سبباً لفسادها.

10,812

وَأن يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُوماً فَإِنْ بَاعَهُ بِرَقْمِهِ، أَوْ بِألْفِ دِرِهَمٍ ذَهَباً وَفِضَّةً، أَوْ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ، أَوْ بِمَا بَاعَ بِه زَيْدٌ وَجَهِلَاهُ أو أحَدُهُمَا لَمْ يَصِح.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.