Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(ويكون) الرهن (عند من اتفقا عليه) ،

1,303

فإذا اتفقا أن يكون تحت يد جائز التصرف صح، وقام قبضه مقام قبض المرتهن،

1,304

ولا يجوز تحت يد صبي أو عبد بغير إذن سيده، أو مكاتب بغير جعل إلا بإذن سيده،

1,305

وإن شرط جعله بيد اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه، وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا، ولا للحاكم نقله عن يد العدل إلا أن يتغير حاله، وللوكيل رده عليهما لا على أحدهما.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

شرط جعله بيد اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه لأن الراهن والمرتهن لم يتراضيا إلا بحفظهما معا، فلم يجز لأحدهما الانفراد، كالوصيين، ويمكن أن يجعل في مخزن عليه لكل منهما قفل،

4,778

وإن تغيرت حال أحدهما أقيم مقامه عدل.

نقله عن يد العدل إلا أن تتغير حاله أي العدل، بنحو فسق، أو جنون وضعف، لأنها رضيا به في الابتداء، ولا حاجة تدعو إلى ذلك، وحيث لم يملكاه فالحاكم أولى،

4,779

وإن اتفقا على نقله جاز، لأن الحق لهما لا يعدوهما،

4,780

وإن حدثت عداوة بينه وبينهما، أو بينه وبين أحدهما،

4,781

فمن طلب نقله عن يده فله ذلك، ويضعانه في يد من اتفقا عليه،

4,782

وإن اختلفا وضعه الحاكم عند عدل، لدعاء الحاجة إلى ذلك،

4,783

وإن اختلفا في تغير حاله، بحث الحاكم عن ذلك، وعمل بما بان له،

4,784

وكذا لو كان الرهن في يد المرتهن فلم تغير حاله، لم يكن للراهن نقله عن يده، وإلا فله رفعه عن يده إلى الحاكم، ليضعه في يدل عدل،

4,785

وإن أنكر تغير حاله، بحث الحاكم عنه.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«ويكون عند من اتفقا عليه»«يكون» الضمير يعود على الرهن، «اتفقا» الألف تعود على الراهن والمرتهن، هذا ما لم يرض الراهن بكونه بيد المرتهن،

12,524

فإن رضي فذاك المطلوب وإن لم يرض لعدم ثقته به، قيل لهما: اختارا من يكون بيده،

12,525

فإذا اختارا فلاناً صار بيده،

12,526

فإن اختلفا قال أحدهما: أنا أريد فلاناً،

12,527

وقال الثاني: أنا أريد فلاناً الآخر فكيف نعمل؟ هل نقدم قول الراهن؛ لأنه المالك الذي يخشى على ملكه، أو نقدم قول المرتهن؛ لأنه الطالب للحق الذي يريد أن يتوثق، أو نقول: لا نأخذ بقولكما ونرجع إلى القاضي؟

الثالث: أقرب إلى الصواب؛ لأنه إن راعينا قول الراهن؛ لأنه المالك، فقد يختار المالك رجلاً لا يثق به المرتهن،

12,528

وإن قدمنا قول المرتهن؛ لأنه صاحب حق ويريد أن يتوثق بحقه فإن الراهن قد لا يثق به، فيقول: أخشى على ملكي إذا كان بيد هذا الرجل، لذلك نرى فكّاً للنزاع وحلاً للمشكلة أن ترفع إلى القاضي ويُعيِّن من شاء، فعلى هذا قال:«ويكون عند من اتفقا عليه» إن اتفقا على أحد،

12,529

وإن اختلفا فالمرجع إلى القاضي؛ لأن له الولاية العامة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.