Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(ثم) يجب في (كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة) ،

753

فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمائة وعشرين خير لحديث معاذ رواه أحمد.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

كمائة وعشرين خير . لحديث معاذ، رواه أحمد من حديث يحيى بن الحكم، عن معاذ: أمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعًا،

2,729

ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعين،

2,730

ومن السبعين مسنة وتبيعًا، ومن التسعين ثلاثة أتباع،

2,731

ومن المائة مسنة وتبيعين، ومن العشرة ومائة مسنتين وتبيعا،

2,732

ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع، قال: وأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك سنًا إلا أن يبلغ مُسِنّةً أو جذعًا، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة». ففي خمسين مسنة.

7,044

وفي ستين تبيعان أو تبيعتان.

من أربعين إلى ستين وقص.

7,045

وفي سبعين تبيع ومسنة.

وفي ثمانين مسنتان.

7,046

وفي تسعين ثلاث تبيعات.

وفي مائة تبيعان ومسنة.

7,047

وفي مائة وعشرين أربع تبيعات، أو ثلاث مسنات، كالمائتين في الإبل.

مسألة: إذا تساوى الفرضان فلمن الخيار للمعطي أو للآخذ؟

الجواب: للمعطي قالوا: لأنه هو الغارم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.