وإذا كان النصاب كله ذكورا.
Its commentaries
(و) يجزئ (الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا) سواء كان من إبل أو بقر أو غنم؛ لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله.
Adds nothing on this mas’ala.
من غير ماله . فصل في زكاة الغنم سميت بذلك لأنه ليس لها آلة الدفاع، فكانت غنيمة لكل طالب، والأصل في وجوبها السنة والإجماع. ففي الصحيح وغيره عن أنس أن أبا بكر كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها ورسوله. إلى أن قال «وفي صدقة الغنم - في سائمتها - إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان؛ فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه. فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة» .
قال الشيخ: وهذا متفق عليه في صدقة الغنم، عند أهل العلم. والضأن والمعز سواء، والسوم شرط في الزكاة، إلا عند مالك وتقدم.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.