وابن لبون مكان بنت مخاض
Its commentaries
(و) يجزئ (ابن لبون) وحق وجذع (مكان بنت مخاض) عند عدمها،
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
«وابن لبون مكان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكوراً».
فالذكر يجزئ في ثلاثة مواضع وهي:
١ ـ التبيع في ثلاثين من البقر.
٢ ـ ابن اللبون مكان بنت المخاض، إذا لم يكن عنده بنت مخاض. ٣ ـ إذا كان النصاب كله ذكوراً، فإنه يجزئ أن يخرج منها ذكراً، كما لو كان عنده خمس وعشرون من الإبل كلها ذكور، فعليه ابن مخاض؛ لأن الإنسان لا يكلف شيئاً ليس في ماله؛ ولأن الزكاة وجبت مواساة، فالذكر له ذكر، والأنثى لها أنثى.
وهذا أقرب إلى المعنى والقياس؛ إذ لا يلزم الإنسان إلا بمثل ماله.
وقال بعض العلماء: إذا كان النصاب ذكوراً، فيجب ما عينه الشارع،
فلو كان عنده خمس وعشرون من الإبل كلها ذكور وجب عليه بنت مخاض،
فإن لم يجد فابن لبون ذكر،
وإن كان عنده ستة وثلاثون جملاً ففيها بنت لبون، ولا يجزئ ابن لبون.
وهذا القول أقرب إلى ظاهر السنة، لأن السنة عينت فقال النبي ﷺ :« … بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكر … بنت لبون … حقة … جذعة … » فَنَصَّ الشارعُ على الذكورة والأنوثة، فيجب اتباع الشرع.
وهذا القول أحوط، فلا نعدل عما جاء به الشرع لمجرد القياس، والأقيس ما مشى عليه المؤلف.
وقولنا: إن ما مشى عليه المؤلف أقيس، مع أنه لا يتعارض النص والقياس؛ لأن السنة ليست صريحة في الدلالة هنا. فَصْلٌ
وَيَجِبُ فِي أَرْبَعينَ مِن الغَنَمِ شَاةٌ،
وَفِي مِائةٍ وإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَان،
وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلاثُ شِياهٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائةٍ شَاةٌ والخُلْطَةُ تُصَيِّرُ المَالَيْنِ كَالوَاحِدِ.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.