Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(فأما تفريغ البالوعة والكنيف) وما في الدار من زبل أو قمامة ومصاريف حمام (فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة) من ذلك؛ لأنه حصل بفعله فكان عليه تنظيفه،

1,503

ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض مع العلم به،

1,504

إما بالفراسخ أو الزمان، وإن استأجر اثنان جملا يتعاقبان عليه صح،

1,505

وإن اختلفا في البادئ منهما أقرع بينهما في الأصح، قاله في " المبدع ".

[فصل الإجارة عقد لازم من الطرفين] فصل

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

. وما في الدار من زبل، أو قمامة أو رماد، أو تراب ونحوه، إن حصل بفعل المستأجر لزمه تنظيفها منه.

حمام (فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة) من ذلك أي الذي في البالوعة، والكنيف، والزبل، والقمامة، وما في مصارف الحمام، ونحو ذلك.

بينهما في الأَصح، قاله في المبدع . فصل أي في لزوم عقد الإجارة، وما يوجب الفسخ،

5,163

ويلزم الأجير، وغير ذلك.

فصل (وهي) أي الإجارة (عقد لازم) من الطرفين من جهة المؤجر، وجهة المستأجر، فتقتضي تمليك المؤجر الأجرة، والمستأجر المنافع، وهذا مذهب جمهور العلماء، مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وغيرهم.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة»، «البالوعة» هي الحفرة التي يصب فيها الماء الفاضل من غسيل ونحوه وسمِّيت بالوعة؛ لأنها تبلع الماء،

13,974

وأما الكنيف فهو مجمع العذرة، وكانوا فيما سبق يحفرون حفرة لتكون فيها العذرة، والبيت الذي يكون فيه هذه الحفرة يسمى الكنيف؛ لأن صاحبه يكتنف فيه أي يستتر عن الغير، والبالوعة والكنيف هل على المستأجر إفراغها أو على المؤجر؟ على المستأجر؛ لأنه هو الذي ملأها، ولهذا اشترط المؤلف وقال:«إذا تسلمها فارغة» تكون عليه؛ لأنه تسلمها فارغة فلزم أن يردها فارغة،

13,975

فإن تسلمها وفيها النصف فعليه النصف وهلم جراً، يعني بحسب ما أدرك من ملئها فيكون عليه.

في الوقت الحاضر ليس هناك بالوعة ولا كنيف في أكثر البلاد، فيقال: على المؤجر إصلاح المواسير أي المجاري؛ لأن هذا يبقى، لكن لو تسددت هذه المجاري فإنها على المستأجر؛ لأنها تسددت بفعله، وكل هذا الذي قاله الفقهاء رحمهم الله يمكن أن يقال: إنه يرجع إلى العرف فيما جرت العادة أنه على المستأجر أو على المؤجر،

13,976

فإن تنازع الناس فربما نرجع إلى كلام الفقهاء،

13,977

وأما بدون تنازع وكون العرف مطرداً بأن هذا على المؤجر وهذا على المستأجر، فالواجب الرجوع إلى العرف لقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ وهذا أمر بالوفاء بالعقد بأصله وصفاته

13,978

وشرطه. فَصْلٌ وَهِيَ عَقْدٌ لَازِمٌ،

13,979

فَإِنْ آجَرَهُ شَيْئاً وَمَنَعَهُ كُلَّ المُدَّةِ أَوْ بَعْضَهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ. «وهي» الضمير يعود على الإجارة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.