Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(ووارث الواهب) إذا مات قبل القبض (يقوم مقامه) في الإذن والرجوع، لأنه عقد يؤول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت، كالبيع في مدة الخيار، وتبطل بموت المتهب ويقبل، ويقبض للصغير ونحوه وليه، وما اتهبه عبد غير مكاتب وقبله فهو لسيده،

1,720

ويصح قبوله بلا إذن سيده.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

مات قبل القبض (يقوم مقامه) في الإِذن والرجوع أي في إذن في القبض،

5,538

وفي الرجوع في الهبة.

اللزوم، فلم ينفسخ بالموت، كالبيع في مدة الخيار يقوم الوارث فيه مقام مورثه، بخلاف نحو الوكالة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«ووارث الواهب يقوم مقامه» يعني في الإقباض وعدمه،

15,591

فإذا مات الواهب بعد الإيجاب والقبول قبل أن يسلمها، فلورثته الحق في أن يمنعوا التسليم ولهم أن ينفذوها ويسلموها.

وعلم من قوله:«ووارث الواهب» أن وارث المتَّهب لا يقوم مقامه، وعلى هذا

15,592

فلو وهب شيئاً لشخص ثم مات الموهوب له قبل القبض، بطلت الهبة؛ لأنه تعذر قبضه بعد أن مات.

15,593

فإن قال قائل: ما الفرق بين هذا وهذا؟

نقول: لأنه في مسألة الواهب عقد يؤول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت،

15,594

أما المتهب إذا مات ولم يقبض شيئاً فليس هنا شيء حتى يرجع إلى ورثته، ولذلك فرَّقوا رحمهم الله بين موت الواهب فقالوا: لا تبطل الهبة به ويقوم وارثه مقامه، وبين موت المتهب فقالوا: إن الهبة تبطل لتعذر القبض حينئذٍ.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.