Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته) إن كان قدر قيمته فأقل،

2,227

وإن كان أكثر منها لم يلزمه سوى قيمته حيث لم يأذنه في الجناية، (أو يسلمه) السيد (إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه) السيد (ويدفع ثمنه) لولي الجناية إن استغرقه أرش الجناية، وإلا دفع منه بقدره،

2,228

وإن كانت الجناية بإذن السيد، أو أمره فداه بأرشها كله،

2,229

وإن جنى عمدا فعفا ولي على رقبته لم يملكه بغير رضى سيده،

2,230

وإن جنى على عدد زاحم كل بحصته وشراء ولي قود له عفو عنه.

[

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

يلزمه سوى قيمته، حيث لم يأذن في الجناية فيخير بين تسليمه، أو أن يفديه بقيمته، أو أرش جنايته، لأنه إذا أدى قيمته فقد أدى قدر الواجب عليه، فلم يلزمه أكثر من ذلك، ولأن الشرع قد جعل له فداءه، فكان الواجب قدر قيمته، بالغة ما بلغت، وهو مذهب مالك والشافعي، كسائر المتلفات. لأنه قد أدى المحل الذي تعلق الحق به، ولأن حق المجني عليه، لا يتعلق بأكثر من الرقبة وقد أداها،

6,483

وإن طالب الجنى عليه السيد بتسليمه إليه، لم يجبر عليه السيد.

. وإن جنى على عدد، زاحم كل بحصته وإن كان بعضهم بعد بعض، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي، لأنهم تساووا في سبب تعلق الحق، فتساووا في الاستحقاق، كما لو جنى عليهم دفعة واحدة، ذلك حيث كان ذلك خطأ أو شبه عمد،

6,484

وأما إذا كانت جنايته عمدا، واختار بعضهم القود،

6,485

فمن عفا فلا شيء له.

كل بحصته وشراء ولي قود له عفو عنه أي عن القود، فيطالب البائع بالدية، وقياسه: لو أخذه عوضا، في نحو إجارة وجعالة لا إن ورثه.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.