فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية يملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه.
Its commentaries
(فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته) إن كان قدر قيمته فأقل،
وإن كان أكثر منها لم يلزمه سوى قيمته حيث لم يأذنه في الجناية، (أو يسلمه) السيد (إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه) السيد (ويدفع ثمنه) لولي الجناية إن استغرقه أرش الجناية، وإلا دفع منه بقدره،
وإن كانت الجناية بإذن السيد، أو أمره فداه بأرشها كله،
وإن جنى عمدا فعفا ولي على رقبته لم يملكه بغير رضى سيده،
وإن جنى على عدد زاحم كل بحصته وشراء ولي قود له عفو عنه.
[
يلزمه سوى قيمته، حيث لم يأذن في الجناية فيخير بين تسليمه، أو أن يفديه بقيمته، أو أرش جنايته، لأنه إذا أدى قيمته فقد أدى قدر الواجب عليه، فلم يلزمه أكثر من ذلك، ولأن الشرع قد جعل له فداءه، فكان الواجب قدر قيمته، بالغة ما بلغت، وهو مذهب مالك والشافعي، كسائر المتلفات. لأنه قد أدى المحل الذي تعلق الحق به، ولأن حق المجني عليه، لا يتعلق بأكثر من الرقبة وقد أداها،
وإن طالب الجنى عليه السيد بتسليمه إليه، لم يجبر عليه السيد.
. وإن جنى على عدد، زاحم كل بحصته وإن كان بعضهم بعد بعض، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي، لأنهم تساووا في سبب تعلق الحق، فتساووا في الاستحقاق، كما لو جنى عليهم دفعة واحدة، ذلك حيث كان ذلك خطأ أو شبه عمد،
وأما إذا كانت جنايته عمدا، واختار بعضهم القود،
فمن عفا فلا شيء له.
كل بحصته وشراء ولي قود له عفو عنه أي عن القود، فيطالب البائع بالدية، وقياسه: لو أخذه عوضا، في نحو إجارة وجعالة لا إن ورثه.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.