باب مقادير ديات النفس
زاد المستقنعHanbalimasa’il 3173 to 3191
-
1/2131/213
دية الحر المسلم مائة بعير
-
أو ألف مثقال ذهبا
-
أو اثنا عشر ألف درهم فضة
-
أو مائتا بقرة
-
أو ألفا شاة
-
هذه أصول الدية فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله.
-
ففي قتل العمد وشبهه: خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة
-
وفي الخطأ تجب أخماسا: ثمانون من الأربعة المذكور وعشرون من بني مخاض
-
ولا تعتبر القيمة في ذلك, بل السلامة.
-
ودية الكتابي نصف دية المسلم
-
ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم
-
ونساؤهم على النصف كالمسلمين.
-
ودية الرقيق قيمته
-
وجراحه ما نقصه بعد البرء
-
ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى "عشر دية أمه" غرة
-
وعشر قيمتها إن كان مملوكا
-
وتقدر الحرة أمة.
-
وإن جنى رقيق خطأ "أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير فيه المال" , "أو أتلف مالا بغير إذن سيده" تعلق ذلك برقبته
-
فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية يملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه.