فلا حنث أو على زوجته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة لم يحنث إلا بنية أو سبب
Its commentaries
(فلا حنث) لأنه صادق، (أو) حلف (على زوجته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة لم يحنث إلا بنية أو سبب) بأن نوى بالسرقة الخيانة أو كان سبب اليمين الذي هيجها الخيانة فيحنث،
ولو استحلفه ظالم بطلاق أو عتاق أن لا يفعل ما يجوز فعله أو أن يفعل ما لا يجوز أو أنه لم يفعل كذا لشيء لا يلزمه الإقرار به فحلف ونوى بقوله طالق من عمل وبقوله ثلاثا ثلاثة أيام ونحوه فلا حنث،
وكذا إن قال زوجتي أو كل زوجة لي طالق إن فعلت كذا ونوى زوجته العمياء ونحوه أو كل زوجة تزوجتها بالصين ونحوه ولا زوجة ولم يتزوج بما نواه،
وكذا لو نوى إن كنت فعلت كذا بالصين أو نحوه من الأماكن التي لم يفعله فيها،
وكذا كل نسائي طوالق إن كنت فعلت كذا ونوى بناته أو نحوهن
فائدة: إذا أراد تخويف امرأته بالطلاق إن خرجت من دارها فقال لها أنت طالق ثلاثا إن خرجت من الدار إلا بإذني ونوى بقلبه طالق من وثاق أو من العمل الفلاني كالخياطة والغزل والتطريز ونوى بقوله ثلاثا ثلاثة أيام فله نيته فإذا خرجت لم تطلق فيما بينه وبين الله تعالى رواية واحدة ويقع في الحكم [فصل في الشك في الطلاق] وهو هنا مطلق التردد
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.