Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

كافي المبتديHanbalimasa’il 1462 to 1466

  1. 1/4081/408

    فلا حنث أو على زوجته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة لم يحنث إلا بنية أو سبب

  2. ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه أو في عدده بنى على اليقين

  3. 1/4091/409

    وإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق وهي منوية طلقت وإلا أخرجت بقرعة كما لو طلق إحداهما بائنا ثم نسيها

  4. ومتى ظهر أن المطلقة غير المخرجة ردت ما لم تتزوج أو يحكم بالقرعة حاكم

  5. وإذا قال إن كان هذا الطائر غرابا فحفصة طالق أو حماما فعمرة جهل لم تطلق واحدة منهما أو لمن ظنها زوجته