Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li

(ومن شك في طلاق أو) شك في (ما) أي في وجود شرطه الذي (علق عليه) الطلاق ولو عدميا نحو لقد فعلت كذا أو إن لم أفعله اليوم ومضى وشك في فعله (لم يلزمه) الطلاق وله الوطء لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله، لكن قال المؤلف ومن تابعه: الورع التزام الطلاق،

2,251

فإن كان المشكوك فيه رجعيا راجعها إن كانت مدخولا بها وإلا جدد نكاحها إن كانت غير مدخول بها أو في عدده بنى على اليقين.

2,252

وإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق وهي منوبة طلقت وإلا أخرجت بقرعة كما لو طلق إحداهما بائنًا ثم نسيها، ثم ظهر أن المطلقة غير المخرجة ردت ما لم تتزوج أو يحكم بالقرعة حاكم.

2,253

وإذا قال إن كان هذا الطائر غرابًا فحفصة طالق أو حمامًا فعمرة وجهل لم تطلق واحدة منهما، أو لمن ظنها زوجته أو انقضت عدتها،

2,254

وإن شك في طلاق ثلاث طلقها واحدة وتركها حتى تنقضى عدتها فيجوز لغيره نكاحها، لأنه إذا لم يطلقها فيقين نكاحها يلق فلا تحل لغيره انتهى. ويمنع حالف لا يأكل تمرة ونحوها اشتبهت بغيرها من أكل واحدة وإن لم نمنعه بذلك من الوطء، (أو) أي ومن شك (في عدده) أي الطلاق الواقع عليه (بنى على اليقين) وهو الأقل فإن لم يدر أواحدة طلق أم ثلاثا أو قال أنت طالق بعدد ما طلق فلان وجهل عدده فواحدة وله مراجعتها ويحل له وطؤها،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.