Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَلَوْ مَعَ وَاحِدٍ) وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا يُعِيدُ مَعَ الْوَاحِدِ إلَّا إذَا كَانَ إمَامًا رَاتِبًا

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

its words on this mas’ala come with mas’ala 1429 before it

مواهب الجليلal-Hattab

ص (وَلَوْ مَعَ وَاحِدٍ) ش: قَالَ الْجُزُولِيُّ وَاخْتُلِفَ هَلْ يُعِيدُ مَعَ وَاحِدٍ؟ الْمَشْهُورُ لَا يُعِيدُ مَا لَمْ يَكُنْ إمَامًا رَاتِبًا فَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَعَادَ بِلَا خِلَافٍ انْتَهَى.

وَصَرَّحَ بِالْإِعَادَةِ مَعَ الْإِمَامِ الرَّاتِبِ ابْنُ عَرَفَةَ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُمَا،

6,964

وَقَالَ ابْنُ غَازِيٍّ: عُوِّلَ فِي الْإِعَادَةِ مَعَ الْوَاحِدِ غَيْرِ الْإِمَامِ الرَّاتِبِ عَلَى صَاحِبِ اللُّبَابِ وَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، وَمَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْحُفَّاظَ لَمْ يَجِدُوهُ فِي الْمَذْهَبِ حَتَّى اُنْتُقِدَ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ جَعْلَهُ مُقَابِلَ الْأَصَحِّ فَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَنَقَلَ ابْنُ الْحَاجِبِ تُعَادُ مَعَ وَاحِدٍ، وَلَا أَعْرِفُهُ انْتَهَى.

6,965

فَإِنْ قِيلَ الِاثْنَانِ إذَا كَانَا فِي جَمَاعَةٍ وَجَبَ أَنْ يُعِيدَ مَعَ وَاحِدٍ وَالْأَوْجَبُ أَنْ يُعِيدَ مَنْ صَلَّى مَعَ الْوَاحِدِ جَوَابُهُ: هُمَا جَمَاعَةٌ إذَا كَانَا مُفْتَرِضَيْنِ، وَالْمُعِيدُ لَيْسَ بِمُفْتَرَضٍ انْتَهَى. مِنْ الذَّخِيرَةِ

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَلَوْ مَعَ وَاحِدٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: أَقَلُّ الْجَمَاعَةِ الَّتِي يُعِيدُ مَعَهَا اثْنَانِ أَوْ إمَامٌ رَاتِبٌ.

وَنَقْلُ ابْنُ الْحَاجِبِ تُعَادُ مَعَ وَاحِدٍ لَا أَعْرِفُهُ.

1,243

وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إذَا جَمَعَ قَوْمٌ فِي مَسْجِدٍ لَهُ إمَامٌ رَاتِبٌ وَلَمْ يَحْضُرْ فَلَهُ إذَا جَاءَ أَنْ يَجْمَعَ فِيهِ،

1,244

وَإِذَا صَلَّى فِيهِ إمَامُهُ وَحْدَهُ، ثُمَّ أَتَى أَهْلُهُ لَمْ يَجْمَعُوا فِيهِ وَصَلَّوْا أَفْذَاذًا.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ أَتَى هَذَا الْإِمَامُ الَّذِي صَلَّى وَحْدَهُ إلَى مَسْجِدٍ آخَرَ فَأُقِيمَتْ فِيهِ تِلْكَ الصَّلَاةُ فَلَا يُعِيدُهَا مَعَهُمْ؛ لِأَنَّ مَالِكًا قَدْ جَعَلَهُ وَحْدَهُ جَمَاعَةً

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 1429 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 1429 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَلَوْ مَعَ وَاحِدٍ) وَأَشَارَ بِوَلَوْ إلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يُعِيدُ مَعَ وَاحِدٍ إلَّا إذَا كَانَ إمَامًا رَاتِبًا فَيُعِيدُ مَعَهُ لِأَنَّهُ كَجَمَاعَةٍ، وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ، وَمَفْعُولُ يُعِيدُ قَوْلُهُ فَرْضًا

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

ولو مع واحد؛ ويعني أن المعيد لفضل الجماعة يعيد ولو مع شخص واحد؛ وهو ضعيف،

8,581

والمعتمد أنه إنما يعيد مع اثنين لا مع واحد إلا أن يكون راتبا، قال الشيخ ابن غازي: عَوَّل في الإعادة مع الواحد غير الإمام الراتب على صاحب اللباب وابن عبد السلام، وما كان ينبغي له ذلك،

8,582

فإن الحفاظ لم يجدوه في المذهب حتى انتقت على ابن الحاجب جعله مقابل الأصح، فقال ابن عرفة: ونَقْلُ ابن الحاجب: تعاد مع واحد، لا أعرفه انتهى.

8,583

فإن أعاد مع واحد غير راتب، فهل له أن يعيد في جماعة أو لا؟ مراعاة لما مشى عليه المصنف. تنبيهات: الأول: قوله: "وندب لمن يحصله أن يعيد" الخ؛ اعلم أن الإعادة لتحصيل فضل الجماعة إنما تكون بوقت أداء ولو الضروري،

8,584

فلو صلاها مفردا: ثم خرج وقتها: ثم وجد جماعة ترتب عليهم قضاؤها، فإنه لا يعيدها معهم لفضل الجماعة. الثاني: لو صلى خلف إمام، ثم تبين أنه محدث،

8,585

فإن صلاة المأموم صحيحة ولا يطلب ممه إعادتها في جماعة،

8,586

ولو تبين أن المأموم محدث فهل يعيد الإمام في جماعة أم لا؟ قولان. قاله الأقفهسي. قاله الإمام الحطاب. الثالث: ما تقدم من أن بيت المقدس له حكم المسجد النبوي، ومسجد مكة -فيما مر- لم ينص عليه الإمام مالك، وإنما هو رأى ابن القاسم، ومر أن من صلى بغير المساجد الثلاثة فذا يعيد في أحدها فذا،

8,587

وأولى جماعة: وأن من صلى في غيرها جماعة يعيد فيها جماعة، ولا فرق في ذلك بين من دخلها وغيره،

8,588

فإذا وجدهم قد فرغوا من الصلاة،

8,589

فإن كان قد دخل المسجد فواضح، وإلا أتاه وصلى فيه: كما يفيده كلام ابن ناجي. والله سبحانه أعلم.

8,590

الرابع: قال الإمام الحطاب: فإن قيل الاثنان إذا كانا جماعة وجب أن يعيد مع الواحد، وإلا وجب أن يعيد من صلى مع الواحد، جوابه هما جماعة إذا كانا مفترضين، والمعيد ليس بمفترض. انتهى من الذخيرة. انتهى. الخامس: قال الجزولي: واختلف، هل يعيد مع واحد؟ المشهور لا يعيد ما لم يكن إماما راتبا،

8,591

فإن كان أعاد معه بلا خلاف. انتهى. قاله الإمام الحطاب. وقوله ت ضيو مغرب مضاف ومضاف إليه: والأول مفعول قوله: يعيد؛ يعني أن الصلوات الخمس تعاد كلها لفضل الجماعة ما عدا المغرب، فتعاد العشاء قبل الوتر، والصبح والظهر والعصر،

8,592

وأما المغرب والعشاء بعد الوتر فإنهما لا يعادان لفضل الجماعة، ولهذا قال: كعشاء بعد وتر؛ أي صحيح؛ يعني أن من صلى العشاء مفردا،

8,593

ومثله من في حكمه ثم أوتر بعد ذلك؛ فإنه لا يعيد العشاء لتحصيل فضل الجماعة،

8,594

أما المغرب فتمنع إعادتها لذلك. قاله الشيخ عبد الباقي. لأنها وتر صلاة الليل والنهار فيلزم من إعادتها وتران في ليلة، والتنفل بثلاث،

8,595

وأما العشاء بعد وتر صحيح فتمنع إعادتها أيضا لفضل الجماعة. كما قاله الشيخ عبد الباقي.

8,596

وأما للترتيب أو لصلاتهما بنجاسة أو انحراف أو تيمم يعيد من صلى به في الوقت، فيعادان، وينبغي ولو جعاعة. قاله الشيخ عبد الباقي.

8,597

فإن أعادها بعد الوتر، ففي إعادته للوتر قولان، قاله ابن الحاجب،

8,598

وقال الشيخ محمد بن الحسن: أبو الحسن: قال أبو إسحاق: أجاز إعادة العصر مع كراهة التنفل بعدها، وإمكان أن تكون الثانية نافلة،

8,599

وكذلك الصبح لرجاء أن تكون فريضة، وكره إعادة المغرب؛ لأن النافلة لا تكون ثلاثا مع إمكان أن تكون هي الفريضة؛ لأن صلاة النافلة بعد العصر والصبح أخف من أن يتنفل بثلاث ركعات. انتهى. وإنما لم تعد العشاء بعد وتر؛ لأنه إن أعاده خالف خبر: (لا وتران في ليلة (١) )، وإلا خالف خبر: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا (٢) ). قاله الشبراخيتي. ومفهوم الظرف أن العشاء قبل الوتر يعاد لفضل الجماعة، وهو كذلك اتفاقا. قاله الشيخ إبراهيم.

8,600

وما ذكره المصنف في المغرب هو قول مالك: وفي العشاء بعد الوتر هو قول أصحابه، وعلل مالك إعادة المغرب؛ بأنه إذا أعادها كانت شفعا، وعللها محمد بن الحسن، بأن الإعادة نافلة، ولا تكون النافلة وترا أبو عمر: هذه العلة أحسن من تعليل مالك،

8,601

وقال الشافعية والمغيرة: تعاد الصلوات كلها لعموم حديث محجن؛ إذ لم يخص صلاة من غيرها،

8,602

وقال أبو حنيفة: لا يعيد الصبح، ولا العصر. ولا المغرب. نقله الزرقاني.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.