Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَهَلْ) الْأَحَبُّ (عَلَى ظَاهِرِهِ) مِنْ النَّدْبِ (أَوْ) مَحْمُولٌ عَلَى (الْوُجُوبِ) وَهُوَ تَأْوِيلُ الْأَكْثَرِ وَالْأَرْجَحُ (تَأْوِيلَانِ) فَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ تَخْرِيجِهِ فَيُعْمَلُ بِالتَّخْرِيصِ لَا بِمَا وَجَدْت لِاحْتِمَالِ كَوْنِ النَّقْصِ مِنْ أَهْلِ الثَّمَرَةِ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ بِالْبَيِّنَةِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَهَلْ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ النَّدْبِ) أَيْ لِتَعْلِيلِ الْإِمَامِ بِقِلَّةِ إصَابَةِ الْخَرَّاصِ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْوُجُوبِ لَمْ يَلْتَفِتْ إلَى إصَابَةِ الْخَرَّاصِ وَلَا إلَى خَطَئِهِمْ وَهَذَا تَأْوِيلُ عِيَاضٍ وَابْنِ رُشْدٍ

(قَوْلُهُ أَوْ عَلَى الْوُجُوبِ) أَيْ لِأَنَّ تَخْرِيصَ الْمُخَرِّصِ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ بِمَنْزِلَةِ حُكْمِ الْحَاكِمِ ثُمَّ يَظْهَرُ أَنَّهُ خَطَأٌ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 2352 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 2352 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 2352 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَهَلْ) قَوْلُهُ الْأَحَبُّ مَحْمُولٌ (عَلَى ظَاهِرِهِ) مِنْ النَّدْبِ لِتَعْلِيلِهِ بِقِلَّةِ إصَابَةِ الْخَرَّاصِ،

2,030

وَلَوْ كَانَ عَلَى الْوُجُوبِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى إصَابَتِهِمْ وَلَا إلَى خَطَئِهِمْ، وَهَذَا تَأْوِيلُ ابْنِ رُشْدٍ وَعِيَاضٍ. (أَوْ) مَحْمُولٌ عَلَى (الْوُجُوبِ) وَهُوَ الْأَرْجَحُ، وَتَأْوِيلِ الْأَكْثَرِ؛ لِأَنَّ التَّخْرِيصَ حِينَئِذٍ كَحُكْمٍ ظَهَرَ خَطَؤُهُ فَيَجِبُ نَقْضُهُ فِيهِ (تَأْوِيلَانِ) ابْنُ بَشِيرٍ فَإِنْ كَانَ الْخَارِصُ لَيْسَ عَدْلًا أَوْ لَيْسَ عَارِفًا فَيَجِبُ الْإِخْرَاجُ عَمَّا زَادَ اتِّفَاقًا.

2,031

فَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ تَخْرِيصِ عَدْلٍ عَارِفٍ فَيُعْمَلُ بِالتَّخْرِيصِ لَا بِمَا وُجِدَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ النَّقْصِ مِنْ أَهْلِ الثَّمَرَةِ، إلَّا أَنْ يَثْبُتَ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُمْ فَيُعْمَلُ عَلَى مَا وُجِدَ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وهل على ظاهره؟ يعني أن الشيوخ اختلفوا في فهم قول الإمام: "الأحب الإخراج" ، فمنهم من حمله على ظاهره أي على أن المراد بالأحبية الندب، وهو فهم ابن رشد وعياض؛ لأنه حكم مضى،

13,647

قال في التنبيهات: حمله بعضهم على الوجوب، وظاهر الكتاب خلافه، لقوله: أحب إلي، ولتعليله بقلة إصابة الخراص،

13,648

فلو كان على الوجوب لم يلتفت إلى إصابة الخراص، ولا إلى خطئهم. أو الوجوب؛ يعني أن من الشيوخ من حمل الأحب على الوجوب؛ لأنه حكم تبين خطؤه وهو تأويل الأكثر، وصوبه ابن يونس وهو الراجح، واقتصر عليه المحقق الأمير،

13,649

وعبارته: وإن زادت على خرص عارف وجب الإخراج،

13,650

قال في الشرح: حمل أحب على الوجوب. انتهى. قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه: وسبب هذا الخلاف هل الواجب الاجتهاد أم الإصابة؟

13,651

قال في المنهج: هل اجتهاد أم إصابة تجب … عليه قبلة كمسكين كذب إن لم يل الوالي وإلا يجتزا … وراعف وخارص ذبح جزا قوله: كمسكين كذب؛ أي في ادعائه الفقر، وقوله: وراعف أي ظن فراغ الإمام فأتم مكانه ثم أخطأ ظنه وبالعكس، وقوله: ذبح جزا؛ أي جزاء الصيد إذا حكم به عدلان ثم تبين أنه أكثر مما حكما به، هل يجزئ ذبحه أم لا؟ والله سبحانه أعلم. وقوله: تأويلان مبتدأ حذف خبره؛

أي في ذلك تأويلان، تأويل ابن رشد وعياض، وتأويل الأكثر. ومفهوم قوله: عارف، أنه إن كان غير عارف عمل بما تبين اتفاقا، كما أنه لو لم يكن عدلا وجب الإخراج اتفاقا، كما في الشبراخيتي. ومفهوم قوله: زادت أنه لو نقصت لم يكن الحكم كذلك، وهو كذلك فيعمل بتخريصه لا بما وجدت عليه، هذا ما تجب به الفتوى؛ لأنه لم يتبين خطؤه لاحتمال كون النقص من أهل الثمرة، ولا يقبل قولهم.

قال الحطاب: فإن نقصت، فجزم في الجلاب بأن الزكاة لا تنقص، وظاهر كلام الجواهر أن في ذلك خلافا،

13,652

وقال ابن جماعة: فإن وجد أكثر أخرج الزائد،

13,653

فإن وجد أقلّ منه لزمه الأكثر في ظاهر الحكم، ولا شيء عليه فيما بينه وبين الله تعالى. انتهى. وهو ظاهر يجمع بين النقول، وما ذكره ابن جماعة نحوه لابن رشد. والله أعلم. انتهى.

13,654

وقال الخرشي: ولا يدخل الخلاف المذكور فيما إذا تحقق النقص من غلط الخارص. انتهى. والضمير في زادت للثمرة وفي التوضيح: واعلم أن النقص إنما يتحقق مع قيام البينة. نقله الشيخ إبراهيم.

note

وَلَمَا قَدَّمَ أَن رب الماشية يكلف الوسط، وكانت زكاة الحرث تخالفها تارة وتوافقها أخرى، بَيَّن ذلك مبتدئا بما يخالفها،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.