Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَلَا) فِي (مَالٍ رَقِيقٍ) وَإِنْ بِشَائِبَةٍ كَمُكَاتَبٍ لِعَدَمِ تَمَامِ مِلْكِهِ فَإِنْ انْتَزَعَهُ مِنْهُ سَيِّدُهُ اسْتَقْبَلَ بِهِ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ اسْتَقْبَلَ بِهِ) أَيْ إنْ كَانَ عَيْنًا أَوْ مَاشِيَةً

2,757

وَأَمَّا الْحَرْثُ إذَا انْتَزَعَهُ مِنْهُ قَبْلَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ عِنْدَ طِيبِهِ

2,758

وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ حَوْلًا بِمَا بِيَدِهِ مِنْ النَّقْدِ وَالْمَاشِيَةِ

2,759

وَأَمَّا الْحَرْثُ إذَا عَتَقَ قَبْلَ وُجُوبِهَا فِيهِ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ عِنْدَ طِيبِهِ.

مواهب الجليلal-Hattab

ص (وَلَا مَالَ رَقِيقٍ) ش: قَالَ فِي الشَّامِلِ: وَلَا تَجِبُ عَلَى عَبْدٍ،

9,219

وَإِنْ بِشَائِبَةِ، إذْ مِلْكُهُ لَمْ يَكْمُلْ وَلَا عَلَى سَيِّدِهِ عَنْهُ فَإِنْ عَتَقَ اسْتَقْبَلَ حَوْلًا بِالنَّقْدِ وَالْمَاشِيَةِ كَسَيِّدِهِ إنْ انْتَزَعَهُمَا،

9,220

وَأَمَّا غَيْرُهُمَا فَعَلَى حُكْمِهِ، انْتَهَى.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَلَا مَالِ رَقِيقٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَيْسَ عَلَى عَبْدٍ وَلَا عَلَى مَنْ فِيهِ عَلَقَةُ رِقٍّ زَكَاةٌ فِي عَيْنٍ وَلَا حَرْثٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا فِيمَا يُدَبِّرُ لِلتِّجَارَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ زَكَاةٌ وَلَا عَلَى السَّيِّدِ عَنْهُ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ عَبِيدِ الْمُسْلِمِينَ وَمُكَاتَبِيهِمْ زَكَاةٌ إذَا اتَّجَرُوا.

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَلَا مَالِ رَقِيقٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الرَّقِيقَ وَمَنْ فِيهِ شَائِبَةُ رِقٍّ لَا زَكَاةَ فِي مَالِهِ عَيْنٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، أَوْ حَرْثٍ وَلَا فِيمَا يُرِيدُ لِلتِّجَارَةِ بِلَا خِلَافٍ لِعَدَمِ تَمَامِ تَصَرُّفِهِ وَلَا زَكَاةَ عَلَى سَيِّدِهِ عَنْهُ فَإِنْ انْتَزَعَهُ اسْتَقْبَلَ بِهِ حَوْلًا

2,111

وَكَذَا لَوْ عَتَقَ هُوَ.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

Says nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(وَلَا) زَكَاةَ فِي (مَالِ رَقِيقٍ) وَإِنْ بِشَائِبَةِ حُرِّيَّةٍ كَمُكَاتَبٍ لِعَدَمِ تَمَامِ مِلْكِهِ.

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

ولا مال رفيق؛ يعني أنه لا زكاة في مال الرقيق ولو ذا شائبة عينا أو حرثا أو ماشية أو تجارة لعدم تمام تصرفه،

13,832

فإن أُعْتِقَ استقبل حولا بالنقد والماشية كسيد انتزعهما،

13,833

وإن أعتق قبل وجوبها في الحرث زكى عند طيبه،

13,834

وكذا إن انتزع منه سيده الحرث قبل وجوبه فيزكيه عند طيبه. قاله عبد الباقي.

13,835

وقال الشبراخيتي: وأما الحرث فإن أعتق قبل وجوب الزكاة فيه زكى، وإلا فلا، ومثل العتق الانتزاع. ومدين؛ يعني أنه لا زكاة على الدين إذا كان ماله عينا، سواء كان الدين حالا أو مؤجلا، وهذا حيث لم يكن عنده بعد تقدير وفاء الدين من جميع ما عنده عرضا، أو عينا ما يتم به النصاب،

13,836

فإن بقي بعد تقدير وفاء الدين من كلّ ما يملك حيوانا أو غيره ما يتم به النصاب وجبت الزكاة. وقوله: "ومدين" ، بالجر عطف على رقيق؛ أي ولا زكاة في مال مدين، ويكون المال عاما أريد به خاص وهو العين، أو يجعل على تقدير مضاف أي ولا عين مدين، والقرينة على تقدير هذا المضاف قوله الآتي: ولا يسقط الدين زكاة حرث وماشية. وسكة؛ أي ولا زكاة في قيمة سكة،

13,837

فإذا كانت الدراهم والدنانير ناقصة عن النصاب الشرعي، وبقيمة سكتها تبلغ النصاب، فإنه لا زكاة فيها. وصياغة؛ أي

13,838

وكذا لا تعتبر قيمة الصياغة؛ يعني أن من كان عنده من العين دون النصاب، ولصياغته يساوي نصابا لا زكاة فيه، وهذا إنما هو في الحلي الذي تجب فيه الزكاة، وسيأتي بيانه قريبا إن شاء الله تعالى. وجودة؛ يعني أن الإنسان إذا كان عنده من النقد دون النصاب كمائة وثمانين درهما مثلا ولجودتها تساوي نصابا،

13,839

فإن قيمة ذلك لا تؤثر في وجوب الزكاة، فلا زكاة عليه في السكة والجودة والصياغة المحرمة، ولا في الجائزة على المشهور. وقوله: "وسكة وصياغة وجودة" ، هو تخصيص لقوله: "وراجت ككاملة" ؛ أي أن محل كون الرائجة رواج الكاملة تزكى ما لم يكن رواجها بسبب سكة وصياغة وجودة، ولولا ذلك لاستغنى عما هنا بقوله: "بالجزء" ، ولا ينافي ما يأتي من قوله: "بصرف وقته مطلقًا" ؛ لأنه في المخرج، وما هنا في المخرج عنه.

قاله عبد الباقي. وقوله: هذا تخصيص لقوله: "وراجت ككاملة" ، قال محمد بن الحسن: هذا -والله أعلم- أولى مما فهمه ابن عاشر، وحمل ما هنا على نقص العدد والوزن، وما مر على كامل العدد الناقص الوزن يروج رواج الكاملة،

13,840

وأن الروجان فيما تقدم كان بسبب الصياغة أو غيرها؛ لأن إطلاقهم هنا يدلُّ على إلغاء السكة والصياغة والجودة. انتهى. وقوله: "وسكة وصياغة وجودة" ، كما لا تكمل بقيمة كلّ واحدة منها الزكاة لا تزكى زيادتها أي الزيادة على النصاب الحاصل،

13,841

فإذا كانت العين نصابا ولسكتها أو صياغتها أو جودتها تساوي أكثر من نصاب،

13,842

فإن تلك الزيادة ملغاة لا تؤثر، والمصنف شامل للمسألتين كما في شرح عبد الباقي وغيره. وقوله: "وسكة" ، معطوف على "عين" ، من قوله: "ولا زكاة في عين" ، كما قال البساطي: لأن المعاطيف إذا تكررت كانت على الأول على الصحيح، وجعله الشارح معطوفا على ما قبله؛ وهو مبني على القول الضعيف؛ وهو أن كلّ واحد معطوف على ما قبله. قاله الشبراخيتي. وحلي؛ يعني أنه لا زكاة في الحلي من الذهب أو الفضة أو هما إذا سلم مما يأتي ذكره، والحلي منهما هو ما يتخذ للزينة، وقوله: "حلي" ، بفتح الحاء وسكون اللام جمعه حلي بضم الحاء وكسرها وكسر اللام وتشديد التحتية، وقرئ بضم الحاء وكسرها قوله عزَّ وجلَّ: {وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ} .

والمراد هنا المفرد بدليل تذكير الضمائر العائدة عليه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.